قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2000/364
تاريخ صدور القرار : 2000/01/19

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 2000/462

قرار رقم : 2000/364 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطـلاع على كتـاب السيـد وزير الداخلية المسجـل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 17 يناير 2000 الذي التمس فيه من هذا المجلس أن يصرح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد أحمد العزوازي المنتخب سابقاً بدائرة "سطات الشمالية" (إقليم سطات) ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 84 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إنه يبين من نسخة موجزة مؤرخة بـ 3 يناير 2000 ومستخرجة من سجلات الحالة المدنية بالجماعة الحضرية لأكدال ـ الرياض تحت رقم 143 أن السيد أحمد العزوازي توفي في11 نوفمبر 1999 بالرباط ؛

حيث إنه يتعين ، والحالة هذه ، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب ،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد أحمد العزوازي بمجلس النواب ؛

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد وزير الداخلية وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 12 شوال 1420 (19 يناير2000)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري          إدريس العلوي العبدلاوي         السعدية بلمير             هاشم العلوي

حميد الرفاعي           عبد اللطيف المنوني              عبد الرزاق الرويسي      عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري          محمد تقي الله ماء العينين         محمد معتصم