المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/349
قرار رقم : 2000/363 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 29 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد امبارك الطرمونية ـ بصفته مرشحاـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر1997 بدائرة "أولاد فرج" التابعة لإقليم الجديدة وأعلن على إثره انتخاب السيد امحمد الزهراوي عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد استبعاد المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن والمسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 29 ماي 1998 لإيداعها خارج الأجل القانوني لتقديم الطعن ودون الحصول على إذن المجلس بذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 22 يناير 1998 ؛
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المسجلة بها بتاريخ 22 سبتمبر 1998 لإيداعها خارج الأجل القانوني الذي حدده المجلس الدستوري لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن أنصار المطعون في انتخابه لجأوا يوم الاقتراع إلى استعمال التهديد والضغط ووسائل التدليس ، الأمر الذي أثر في حرية الناخبين وأن كثيراً منهم هُدّدوا بالضرب والاعتداء إن هم صوتوا لغير المطعون في انتخابه ، وأن من الناخبين من امتنع عن التصويت للسبب المذكور ومنهم من أرغم على التصويت ، وأن أفعال التهديد والضغط هاته طالت جل مكاتب التصويت ، وأن الطاعن توصل بما مجموعه 255 تصريحاً من الناخبين الذين تعرضوا لما سلف من أفعال؛
وحيث إنه يبين بالرجوع إلى عناصر الملف، خاصة القرار رقم 237/98 الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 25 غشت 1998 ، أن قاضي التحقيق بهذه المحكمة أحال على غرفة الجنايات المذكورة ، أولا الدركي حسن هلكان بجناية الزور ، في المحضر رقم 23 بتاريخ 5 دجنبر 1997 الذي أنجزه بخصوص تصريحات ناخبين حول ما تعرضوا له خلال عملية الاقتراع التي تمت بتاريخ 14 نوفمبر 1997 ، ثانيا المسمى المختار الطرمونية بجناية الحصول على محرر وأوراق عن طريق الإكراه ، وأن غرفة الجنايات المذكورة وإن قضت ببراءة المسمى حسن هلكان ، فإنها أدانت في قرارها أعلاه ، المتهم المختار الطرمونية بعد إعادة تكييف التهم المنسوبة إليه ، بجنحة التهديد وذلك طبقاً للفصل 429 من القانون الجنائي ، ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذا ؛
وحيث استند القرار أعلاه في تعليل إدانة المتهم المشار إليه إلى ما جاء في محضر الضابطة القضائية رقم 6 بتاريخ 12 مارس 1998 المنجز في الموضوع من اعتراف المتهم المختار الطرمونية "بما نسب إليه من أفعال" متجلية في أن هذا المتهم الذي صرح أنه كان من أنصار المطعون في انتخابه ، أقر بتعرض الناخبين من أنصار الطاعن يوم الاقتراع لمضايقات وتعسفات مختلفة من طرف أنصار المطعون في انتخابه وأنه عندما قام الناخبون المذكورون بتحرير إفادات بما تعرضوا له ، انتهز فرصة تقديم المطعون في انتخابه شكاية في مواجهة الطاعن وأنصاره بخصوص الإفادات المشار إليها، "لإدخال الخوف والهلع في نفوس هؤلاء السكان الذين حرروا تلك الإشهادات كي يتراجعوا عنها ، لكنهم صمدوا وأصروا على التشبث بتلك الإشهادات ؛
وحيث إن هذه التصريحات تؤكد مضمون الإفادات المشار إليها والتي تفيد تعرض عدد من الناخبين من أنصار الطاعن يوم الاقتراع لأعمال التهديد والعنف من طرف عصابات جندها المطعون في انتخابه لإكراههم على التصويت له ؛
وحيث يتضح والحالة هذه من الأوراق المدرجة بالملف ، ومن ظروف النازلة وملابساتها أن العملية الانتخابية التي جرت يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أولاد فرج" التابعة لإقليم الجديدة ، لم تتوفر فيها للناخبين حرية اختيار المرشح الذي يرغبون في التصويت لفائدته ، الأمر الذي يتعين معه إبطال عملية الاقتراع عملا بأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى تمحيص باقي الوسائل المستدل بها ،
أولا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد امحمد الزهراوي على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أولاد فرج" التابعة لإقليم الجديدة ؛
ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 11 شوال 1420 ( 18 يناير2000)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم