المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم :97/105
قرار رقم : 99/349 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 نونبر 1997 المقدمة من طرف السيد اسماعيل الهلالي بصفته مرشحا ، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نونبر1997 بدائرة "امزورن" التابعة لإقليم الحسيمة وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الحكيم الخطابي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد استعباد المستندين الإضافيين المدلى بهما من طرف الطاعن بتاريخ 20 يناير1998 ، لإيداعهما خارج أجل الطعن ودون أن يمنحه المجلس أجلا لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 20 فبراير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
1 ـ أنه خرقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب القاضي بضرورة تعيين أعضاء المكتب ماعدا الرئيس ، من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ، قد تم قبل هذا الافتتاح تعيين أعضاء بمكاتب التصويت رقم 10 بجماعة تفروين و5 بجماعة النكور و22 بجماعة آيت يوسف وعلين ، كما يبين ذلك من الملاحظات المدونة بكل من محاضر المكاتب المذكورة ، إذ جاءت بالمحضر الأول معاين عدم حضور العضوين الثاني والثالث والكاتب عند افتتاح الاقتراع وتم تعويضهما بشخصين آخرين ، وجاءت بالمحضر الثاني عبارة "تأخير الأعضاء حتى الساعة التاسعة" ، وجاءت بالمحضر الثالث عبارة "لم يحضر الناخب الأصغر سنا (الكاتب)" ؛
2 ـ أنه جاء بمحاضر كل من مكاتب التصويت رقم 19 الكائن بمحاولن بجماعة آيت يوسف وعلي و4 و20 و22 بجماعة آيت يوسف وعلي كذلك ورقم 5 بجماعة النكور ، أنها قد تشكلت من الرئيس وثلاثة أعضاء فقط ، وأنه جاء بمحضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة آيت يوسف وعلي أنه لم يتشكل إلا من الرئيس وحده ؛
حيث إنه يبين من التحقيق أن مكتب التصويت رقم 19 الكائن مقره بمحاولن بجماعة آيت يوسف وعلي الذي أشار إليه الطاعن إنما هو في الحقيقة المكتب الحامل لرقم 28 بنفس الجماعة ؛
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 10 بجماعة تفروين ورقم 5 بجماعة النكور ورقم 22 بجماعة آيت يوسف وعلي ، سواء منها المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة ، أنها تتضممن الملاحظات الواردة بالمأخذ والتي يستخلص منها أن بعض أعضاء مكاتب التصويت المذكورة قد تم تعيينهم قبل افتتاح الاقتراع ، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 68 في فقرتها الثانية من القانون التنظيمي المومأ إليه أعلاه ؛
وحيث من جهة أخرى ، يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 4 و20 و22 و28 بجماعة آيت يوسف وعلي ورقم 5 بجماعة النكور سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة المذكورة ، أن هذه المكاتب تم تشكيلها من رئيس وثلاثة أعضاء فقط ، وأن مكتب التصويت رقم 13 بجماعة آيت يوسف وعلي مشكل من الرئيس وحده ، مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المومأ إليه أعلاه ؛
وحيث يتعين نتيجة لذلك استبعاد الأصوات المدلى بها بمكاتب التصويت المذكورة أعلاه ، وعدم احتساب ما ناله منها كل من الطاعن والمطعون في انتخابه وهي 70 بالنسبة للأول و390 بالنسبة للثاني ، الأمر الذي يؤدي إلى إزالة الفرق الذي كان يبلغ في الأصل 309 صوتا لفائدة المطعون في انتخابه ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى التعرض لباقي المآخذ المثارة من لدن الطاعن :
أولا : يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نونبر1997 بدائرة "امزورن" التابعة لإقليم الحسيمة ، وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الحكيم الخطابي عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 7 شعبان 1420 (16 نوفمبر 1999)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم