المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/297
قرار رقم : 99/348 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر1997 التي قدمها السيد مسعود منصوري ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أولماس" (إقليم الخميسات) وأعلن على إثره انتخاب السيد اوزين احرضان عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 أبريل 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أولى ، أن المطعون في انتخابه منعه من القيام بحملته الانتخابية بجماعة أولماس وذلك بواسطة عصابات استعملت التهديد والعنف والإكراه في قطع الطريق عليه وعلى أنصاره إلى مركز أولماس ، ومن جهة ثانية ، أن المطعون في انتخابه قام بتوزيع المال والهدايا على الناخبين لحملهم على التصويت له ، ومن جهة ثالثة ، أن المطعون في انتخابه واصل يوم الاقتراع القيام بالدعاية له وتوزيع أوراق الانتخاب الخاصة به ؛
لكن ، حيث إن ما أدلى به الطاعن دعما لهذه الادعاءات وهو عبارة عن شكايات وجهها إلى السادة عامل إقليم الخميسات ورئيس المحكمة الابتدائية ورئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ، لا يقوم في حد ذاته دليلا على صحتها ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بحرية الاقتراع :
حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أولى ، أن المطعون في انتخابه جند عصابات استعملت أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وعصيا في فرض حصار على جميع مكاتب التصويت بجماعة أولماس وعددها 27 ، فمنعت الناخبين من أنصار الطاعن من القيام بواجبهم يوم الاقتراع مستعملة الضغط والإكراه والتهديد عليهم ، كما أنها فرضت على بعض الناخبين الإدلاء بما يثبت عدم التصويت لفائدة الطاعن وذلك بإرجاع أوراق التصويت الخاصة به ، كما منعت أيضا ممثلي الطاعن من القيام بتمثيله بمكاتب التصويت الخاصة به ، كما منعت أيضا ممثلي الطاعن من القيام بتمثيله بمكاتب التصويت المذكورة ، ومن جهة ثانية ، أنه جاء بمحضر المكتب المركزي لجماعة أولماس ومكاتب التصويت التابعة له أن المطعون في انتخابه حصل بجماعة أولماس على 3812 صوتا من أصل 4722 وأن الطاعن حصل على 577 صوتا ، وأنه بطرح عدد المصوتين وهو 4722 من عدد المسجلين وهو 9152 يتضح أن 4430 ناخبا منعوا من القيام بواجبهم؛
لكن ، حيث إن الطاعن لم يدعم ادعاءاته بأية حجة ؛
وحيث إنه إذا كان عدد الذين لم يصوتوا يبلغ 3558 وليس 4430 ، فإن الطاعن لم يثبت أن هؤلاء الناخبين منعوا من التصويت ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بحرية الاقتراع غير مرتكزة على أساس؛
في شأن المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر :
حيث إن الطاعن يدعي أنه تعذر عليه تسلم نسخ من محاضر السبعة وعشرين مكتب تصويت بجماعة أولماس بسبب حرمانه من التمثيل في مكاتب التصويت طوال عمليتي التصويت وفرز الأصوات ؛
لكن ، حيث إنه إلى جانب كون الطاعن لم يثبت صحة ادعائه ، فإن تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت للمرشحين أو ممثليهم إجراء لاحق لعملية الاقتراع ، وعدم التقيد به لم يكن له في حد ذاته تأثير في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد مسعود منصوري الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أولماس" (إقليم الخميسات) وأعلن على إثره انتخاب السيد اوزين احرضان عضوا في مجلس النواب؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 7 شعبان 1420 (16 نوفمبر 1999)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم