قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1999/346
تاريخ صدور القرار : 1999/11/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 97/91 و97/387

قرار رقم : 99/346 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 نوفمبر وفاتح ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان الحاج لبصير بنعيادة ومحمد لبضر ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "وادي زم الدائرة" (إقليم خريبكة) وأعلن على إثره انتخاب السيد بوعزة لمرامي عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الإضافية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 نوفمبر 1997 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 19 مارس 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتدخل السلطة المحلية والمناورات التدليسية :

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى أن رجال السلطة المحلية تدخلوا يوم الاقتراع في جميع مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية لحمل الناخبين على التصويت للمطعون في انتخابه ولحث رؤساء هذه المكاتب على وضع أوراق التصويت الحاملة لاسم المرشح الفائز داخل صناديق الاقتراع ، وأن الصناديق التابعة لمكاتب التصويت الكائنة بقيادة بني خيران تم نقلها إلى مركز هذه القيادة حيث أجريت عملية فرز الأصوات بحضور المطعون في انتخابه ، وأن العديد من الناخبين الذين امتنعوا عن التصويت بسبب التصرفات المخالفة للقانون والمناورات التدليسية عُدوا من المصوتين بعد أن زُورت توقيعاتهم على "سجلات التصويت"؛

 

لكن حيث ، من جهة ، إن القانون لا ينص على وجود "سجلات التصويت" في مكاتب التصويت يوقعها الناخبون بعد الإدلاء بأصواتهم ؛

 

وحيث ، من جهة أخرى ، إن الإفادات المدلى بها لدعم باقي الادعاءات لا تقوم وحدها حجة على صحتها ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بتدخل السلطة المحلية والمناورات التدليسية غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن المأخذ المتعلق بممثلي أحد الطاعنين :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق أحكام الفقرة السادسة من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أن رؤساء مكاتب التصويت بقيادة بني سمير وقيادة بني خيرات طردوا ممثلي الطاعن السيد محمد لبضر عند انتهاء عملية التصويت ومنعوهم من حضور عملية فرز وإحصاء الأصوات ، الأمر الذي حال دون تسلم هؤلاء الممثلين نظائر محاضر مكاتب التصويت المذكورة ؛

لكن حيث إن هذه الادعاءات جاءت مجردة من أي إثبات ، وإن الإفادات المدلى بها الصادرة عن أحد ممثلي الطاعن المذكورة لا تنهض وحدها حجة على ما ورد فيها ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بممثلي أحد الطاعنين غير قائم على أساس صحيح ؛

في شأن المأخذ المتعلق بساعة اختتام الاقتراع

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن مكاتب التصويت رقم 10 و12 بجماعة أولاد فنان و4 و5 و6 و10 و12 و13 بجماعة المعادنة و6 بجماعة بني سمير و3 و6 و8 و9 و12 و14 بجماعة قصبة الطرش لم تراع قرار السيد عامل إقليم خريبكة القاضي بتأجيل ساعة اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء؛

لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم ؛

1) أن محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة أولاد فنان المدلى به يشير، خلافا لما ورد في الادعاء ، إلى أن اختتام الاقتراع وقع تأجيله إلى الساعة الثامنة ؛

2) أن محاضر مكاتب التصويت رقم 12 بجماعة أولاد فنان و4 و5 و6 و10 و12 و13 بجماعة المعادنة و6 بجماعة بني سمير و3 و6 و8 و9 و12 و14 بجماعة قصبة الطرش المودعة لدى المحكمة الابتدائية المذكورة تتضمن نفس الإشارة وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها ناتج عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون المأخذ المتعلق بساعة اختتام الاقتراع مخالفا للواقع من وجه وغير قائم على أساس صحيح من وجه آخر ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول أحد الطعنين من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيد الحاج لبصير بنعيادة والسيد محمد لبضر الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة " وادي زم الدائرة" (إقليم خريبكة) وأعلن على إثره انتخاب السيد بوعزة لمرامي عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف  .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 30 رجب 1420 (9 نوفمبر 1999)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري        إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير                هاشم العلوي

حميد الرفاعي          عبد اللطيف المنوني           عبد الرزاق الرويسي         عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري        محمد تقي الله ماء العينين