المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/286
قرار رقم : 99/345 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر1997 التي قدمها السيد محمد صابر مشبال ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "الجبهة" (إقليم شفشاون) وأعلن على إثره انتخاب السيد التهامي الميموني عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 مارس 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بحرية الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى مخالفة أحكام المواد 69 و70 و71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن الاقتراع لم يكن حراً وتخللته تصرفات مست بصدقه ، تمثلت ، من جهة ، في أن المطعون في انتخابه سخر يوم الاقتراع داخل وخارج مكاتب التصويت أشخاصا أسند لهم مهمة حث الناخبين على التصويت له عن طريق إغرائهم أو إرشائهم أو تهديدهم ، ومن جهة أخرى، في أن أعوان السلطة المحلية خرجوا عن حيادهم وتدخلوا لصالح المطعون في انتخابه ، فعينوا على رأس بعض مكاتب التصويت بجماعة بني بوزرة (بترارت وإيلونتا وتمايلت ومثقال) موظفين بإدارة هذه الجماعة وبقيادة بوحمد يأتمرون بأوامر المطعون في انتخابه بوصفه رئيس مجلس الجماعة المذكورة ، كما أنهم عملوا على التأثير في حريات المواطنين بتهديدهم والتحرش بهم والمكوث طيلة يوم الاقتراع داخل مكاتب التصويت لتوجيه العملية الانتخابية ؛
لكن حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذه الادعاءات لا يمكن اعتمادها وحدها حجة على صحتها ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بحرية الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع :
حيث إن المأخذ الأول من هذين المأخذين يقوم على دعوى أن خمسة أشخاص صوتوا مكان غيرهم من الناخبين : الأول صوت مكان أخيه بمكتب التصويت رقم 1 بجماعة بني بوزرة ، والثاني والثالث صوّتَ كل منهما مكان ناخب واحد بمكتب التصويت رقم 6 بنفس الجماعة ، والرابع صوت بنفس المكتب مكان مجموعة من الناخبين والخامسة صوتت مكان سيدة غائبة بمكتب التصويت رقم 7 بنفس الجماعة ، وأن أحد أنصار المطعون في انتخابه اختبأ بمكتب التصويت رقم 7 بجماعة بني بوزرة وظل يحث الناخبين على التصويت لفائدة هذا الأخير إلى أن "افتضح أمره" فتم إخراجه من المكتب المذكور ، وأن التصويت لم يكن سريا في مكتبي التصويت رقم 1 و6 بنفس الجماعة خلافا لما ينص عليه القانون ؛
لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و6 و7 بجماعة بني بوزرة ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون ، أنها لا تتضمن الإشارة إلى ما ورد في هذه الادعاءات ، وإن الإفادات المدلى بها لدعمها لا تقوم بها وحدها حجة على صحتها ، الأمر الذي يكون معه المأخذ الأول من المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع غير قائم هو أيضا على أساس صحيح ؛
وحيث إن المأخذ الثاني يتمثل في دعوى أن أنصار المطعون في انتخابه منعوا ممثلي الطاعن في تسعة مكاتب للتصويت من القيام بمهامهم وذلك بتهديدهم وطردهم منها ؛
وحيث إن الطاعن ، فضلا عن أنه لم يحدد مكاتب التصويت المعنية ، فإنه لم يدل بما يثبت ادعاءه، الأمر الذي يكون معه المأخذ الثاني من المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع غير جدير بالاعتبار ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد صابر مشبال الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "الجبهة" (إقليم شفشاون) وأعلن على إثره انتخاب السيد التهامي الميموني عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 30 رجب 1420 (2 نوفمبر 1999)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين