المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 94/29
قرار رقم : 94/28 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا المادتين 34 و43 منه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 30 من يونيو 1994 التي قدمها السيد عبد القادر الاسماعيلي ملتمسا فيها إعادة النظر في مقرر صادر عن الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى برفض طعنه في الملف رقم 93/864 (المقرر رقم 350 بتاريخ 12 يوليو 1993) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن المجلس الدستوري يمارس بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 79 من الدستور الإختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ؛
وحيث إنه إذا كان القانون التنظيمي رقم 93-29 المشار إليه أعلاه قد أناط في مادته 43 بالمجلس الدستوري مهمة البت في القضايا المحالة إليه من الغرفة الدستورية دون سابق الفصل فيها فإنه لم يخوله في أية من مواده سلطة النظر في المقررات الصادرة عن هذه الغرفة ؛
وبناء على ما نصت عليه المادة 34 من القانون التنظيمي المومإ إليه من أن للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة ؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بعدم قبول العريضة التي قدمها السيد عبد القادر الاسماعيلي لإعادة النظر في المقرر الصادر عن الغرفة الدستورية برفض طعنه ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 24 من محرم 1415 (4 يوليو 1994)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد الرحمان أمالو عبد اللطيف المنوني
عبد الهادي ابن جلون أندلسي