المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 93/823
قرار رقم : 94/27 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الفصل 25 ـ في فقرتيه الأولى والثانية ـ من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 8 من يوليو 1993 التي قدمها السيد الحاج عبد الرزاق الأزرق ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد شوقي نائبا بالدائرة الإنتخابية بالدار البيضاء "المدينة" إثر الإقتراع المباشر الذي أجري في 25 من يونيو 1993 ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية التي سجلت بكتابة الغرفة الدستورية في 25 من غشت 1993 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية يجب على الطاعن أن يضيف إلى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المستند إليها ؛
وحيث إنه بغض النظر عن صورة من الوصل النهائي للتصريح بالترشيح التي أدلى بها الطاعن فإن عريضة الطعن المقدمة لم ترفق بأي مستند لدعم أسباب البطلان المثارة بها الأمر الذي يتعين معه رفضها ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض العريضة التي قدمها السيد الحاج عبد الرزاق الأزرق للطعن في انتخاب السيد محمد شوقي نائبا بالدائرة الإنتخابية بالدار البيضاء "المدينة" ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب والأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 10 من محرم 1415 (20 يونيو 1994)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
عبد الرحمان أمالو عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي