قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/238
تاريخ صدور القرار : 1998/08/26

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري     

ملف رقم : 97/190  و97/309

قرار رقم : 98/238 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 و28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان أحمد مفدي الكرونبي وعلي بن الحاج المعطي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "غفساي" (إقليم تاونات) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد اليونسي  عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المستندات التي أرفقها الطاعن السيد أحمد مفدي الكرونبي بمذكرته المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 يناير 1998 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا للإدلاء بباقي المستندات المعززة لعريضته ؛

وبعد ملاحظة أن المستندات المدلى بها تتعلق بوسائل جديدة خارجة عن عريضة الطعن ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين في 25 فبراير 1998 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ؛

وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء أن المطعون في انتخابه استعمل أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع التهديد والعنف والإغراء لحمل الناخبين على التصويت له وسخر لخدمة أغراضه الانتخابية الوسائل والأدوات المملوكة لبعض الجماعات القروية ، وأن السلطة المحلية خرجت عن حيادها ، خلافا لما تنص عليه المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وقامت بمساندة المطعون في انتخابه بشتى الوسائل ؛

و حيث إن ما وقع الإدلاء به لإثبات هذه الادعاءات ينحصر في نسخة من مقال صدر بجريدة يومية وفي ثلاث إفادات ، الأولى منها وقعها 78 شخصا من سكان جماعة سيدي يحيى بني زروال ، ثلاثة منهم أنكروا توقيعهم في إفادة أدلى بها المطعون في انتخابه ، والإفادة الثانية صادرة عن 16 شخصا من سكان قيادة تافرانت ، وقد عارضها المطعون في انتخابه بإفادة وقعها 27 شخصا من سكان نفس القيادة ، والإفادة الثالثة صادرة عن شخص واحد ؛

وحيث إن المقال الصحفي والإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها حجة على صحة الادعاءات المتعلقة بالحملة الانتخابية ، الأمر الذي يكون معه ما نعي على هذه الأخيرة غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن المأخذ الأول من هذه المآخذ يتلخص في ادعاء كون السلطة الإدارية المحلية رفضت ، خلافا لما تقتضي به الفقرة السابعة من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، تسليم الطاعن السيد علي بن الحاج المعطي الوثيقة الإدارية التي تثبت صفة كل من ممثليه في مكاتب التصويت مع أنه تقدم إليها بقائمة تتضمن أسماءهم ، وأن بعض رؤساء مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية رفضوا السماح لممثلي الطاعن السيد أحمد مفدي الكرونبي بدخول مكاتب التصويت لتتبع عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها ؛

لكن حيث إن هذه الادعاءات جاءت مجردة من أي إثبات ، الأمر الذي يكون معه المأخذ الأول غير مرتكز على أساس ؛

وحيث إن المأخذ الثاني يقوم على ادعاء أن عمليات التصويت شابتها مخالفات تتمثل ، من جهة ، في كون عدد الناخبين ، منهم من كان متوفى ومنهم من كان يوجد يوم الاقتراع خارج إقليم تاونات ومنهم من تعذر عليه التنقل بسبب تهاطل الأمطار ، اعتبروا من المصوتين بمكتب التصويت رقم 11 بجماعة سيدي يحيى بني زروال ، ومن جهة أخرى في كون خمسة ناخبين صوت كل واحد منهم مكان ناخب آخر ، أربعة بمكتب  التصويت رقم 1 بجماعة سيدي يحيى بني زروال وناخب واحد بمكتب التصويت رقم 2 (مدرسة بوطحال) بنفس الجماعة ؛

لكن حيث إن هذا المأخذ جاء مبهما في وجهه الأول ولم يقع الإدلاء في شأنه بأي حجة ، وإنه على فرض ثبوت ما ورد في وجهه الثاني فإن ما يترتب على ذلك من خصم 5 أصوات من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع ، إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متفوقا في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب ؛

وحيث إن المأخذ الثاني يكون لذلك غير جدير بالاعتبار في أي واحد من وجهيه ؛

وحيث إن المأخذ الثالث يقوم على ادعاء أن ممثل السلطة المحلية بجماعة الرتبة عمد إلى نقل صندوق الاقتراع لمكتب التصويت رقم 9 بالجماعة المذكورة إلى العمالة حيث تمت عملية فرز الأصوات في غيبة ممثلي المرشحين ؛

لكن حيث ، من جهة ، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية بتاناوت ، أنه لا يتضمن أي إشارة إلى ما ورد في الادعاء ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إن ما وقع الإدلاء به لدعم ذلك ينحصر في إفادتين ، أولاهما صادرة عن ممثل الطاعن السيد أحمد مفدي الكرونبي بمكتب التصويت رقم 9 بجماعة الرتبة والثانية وقعها 54 شخصا وعارضها المطعون في انتخابه بإفادة صادرة عن 99 شخصا وليس في ذلك ما يمكن اعتماده حجة على صحة الادعاء ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، يكون المأخذ الثالث غير جدير هو أيضا بالاعتبار ؛

وحيث إن المأخذ الرابع يقوم ، من جهة ، على ما نعاه الطاعن السيد أحمد مفدي الكرونبي على محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و6 و11 بجماعة البيان و7 و8 بجماعة سيدي المخفي و2 بجماعة تافرانت و7 بجماعة سيدي يحيى بني زروال و4 بجماعة تمزكانة من أنها تضمنت زيادة ونقصانا في عدد الأصوات التي نالها كل مرشح ، ويرتكز ، من جهة أخرى ، على ادعاء الطاعن السيد علي بن الحاج المعطي أنه حصل على أغلبية الأصوات في مجموع الدائرة الانتخابية مستدلا على ذلك بحصوله في مكاتب التصويت رقم 1 و4 و6 و8 و14 بجماعة الرتبة و1 بجماعة ودكة على عدد من الأصوات يفوق ما ناله فيها المطعون في انتخابه وبكونه حصل في جماعة سيدي الحاج محمد وحدها على 3200 صوت في حين أن لجنة الإحصاء الإقليمية أعلنت أنه لم يحصل في الدائرة الانتخابية كلها إلا على 3400 صوت ؛

وحيث ، من جهة ، إنه فيما يتعلق بما نعاه الطاعن السيد أحمد مفدي الكرونبي على محاضر مكاتب التصويت الثمانية المشار إليها أعلاه ، يبين من الاطلاع على نظائرها سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بتاونات ، وعلى محاضر المكاتب المركزية التابعة لها ، المودعة لدى نفس المحكمة الابتدائية ، ومن مقارنتها :

1 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 2 بجماعة تافرانت و6 بجماعة البيان و7 بجماعة سيدي يحيى بني زروال ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات ، كلها متفقة فيما بينها على عدد الأصوات التي نالها كل مرشح وعلى كون مجموع ذلك جاء مطابقا لعدد الأصوات الصحيحة المشار إليه فيها ، وما نعي عليها من وقوع زيادة أو نقصان فيها تعوزه الدقة ويفتقر إلى الإثبات ؛

2 ـ أن محضري مكتبي التصويت رقم 8 بجماعة سيدي المخفي ورقم 4 بجماعة تمزكانة المدلى بهما ونظيريهما المودعين لدى المحكمة الابتدائية بتاونات متفقة فيما بينها على عدد الأصوات التي نالها كل مرشح وعلى كون مجموع ذلك جاء مطابقا لعدد الأصوات الصحيحة المشار إليه في المحضرين المودعين بالمحكمة الابتدائية ، وما نعي على المحضرين المدلى بهما من خلوهما من بيان عدد الأصوات الصحيحة لا يعدو أن يكون مجرد إغفال ؛

3 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و11 بجماعة البيان و7 بجماعة سيدي المخفي ، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بتاونات ، تتفق هي أيضا في عدد الأصوات التي نالها كل مرشح ولكنها تختلف في شأن الأصوات الصحيحة التي ينقص عددها في المحاضر المدلى بها عنه في نظائرها المودعة لدى المحكمة الابتدائية ، وذلك بصوت واحد في كل من مكتبي التصويت رقم 1 و11 بجماعة البيان و3 أصوات في مكتب التصويت رقم 7 بجماعة سيدي المخفي ، ويرجع هذا التباين إلى اختلاف المحاضر الثلاثة المذكورة في عدد الأوراق الباطلة بورقة واحدة في اثنين منها و3 أوراق في المحضر الثالث ؛

وحيث إنه بالرجوع إلى الأوراق الباطلة المرفقة بمحاضر مكاتب التصويت المعنية ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات ، يبين أن عددها هو ما تضمنته هذه المحاضر الأخيرة وأن ما ورد في المحاضر المدلى بها لا يعدو أن يكون خطأ ماديا ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إنه فيما يتعلق بادعاءات الطاعن السيد علي بن الحاج المعطي ، يبين من الاطلاع على محضر المكتب المركزي لجماعة سيدي الحاج محمد أنه لم يحصل في هذه الجماعة ، خلافا لما يدعيه ، سوى على 585 صوتا ، وإنه إذا كان ما ادعاه من أنه حصل على عدد من الأصوات يفوق ما ناله المطعون في انتخابه في خمسة مكاتب للتصويت في جماعة الرتبة ومكتب واحد في جماعة ودكة صحيحا ، فإن ذلك لا ينهض حجة على أنه حصل على أغلبية الأصوات في مجموع الدائرة الانتخابية التي تضم 134 مكتبا للتصويت موزعة على 10 جماعات ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون المأخذ الرابع من المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع مخالفا للواقع من وجه وغير جدير بالاعتبار من وجه آخر ؛

 في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت إلى أحد الطاعنين

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء الطاعن السيد علي بن الحاج المعطي أن عددا من رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية الذين اتصل بهم ليتسلم نظائر محاضر عمليات التصويت رفضوا الاستجابة لطلبه ، وأن السلطة الإدارية المحلية لم تسمح له ، خلافا لما تقضي به المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، بالاطلاع في مقر العمالة على محاضر مكاتب التصويت ولجنة إحصاء الأصوات ؛

لكن حيث إن الطاعن المذكور لم يدل بأي حجة لإثبات ما يدعيه ، فضلا عن أن تسليم نظائر المحاضر للمرشحين إجراء لاحق لعملية الاقتراع ، وعدم التقيد به وإن كان مخالفا للقانون فليس من شأنه ، في حد ذاته ، أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير مجد ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين أحمد مفدي الكرونبي وعلي بن الحاج المعطي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "غفساي" (إقليم تاونات) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد اليونسي  عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطرف .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 3 جمادى الأولى 1419

(26 أغسطس 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                    إدريس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني

محمد الناصري                         عبد اللطيف المنوني             محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي            عبد الرزاق الرويسي