المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 97/131 و97/258
قرار رقم : 98/218 م .د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد العربي الزهراوي طالبا فيها :
1) إبطال حكم المحكمة الابتدائية بفاس الصادر في 7 نوفمبر 1997 برفض طلبه الرامي إلى إلغاء قرار السيد عامل عمالة زواغة ـ مولاي يعقوب القاضي برفض تسجيل ترشحه للاقتراع المقرر إجراؤه يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "المرينيين" التابعة للعمالة المذكورة ؛
2) إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في هذه الدائرة وأعلن على إثره انتخاب السيد التهامي عكبي الشومي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد المحجوب الخضري ـ بصفته مرشحا ـ للطعن في فوز نفس المنتخب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 6 يناير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المذكورتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في فاتح أبريل 1998 المدلى بهما من المطعون في انتخابه ، وذلك فيما تضمنتاه من ملاحظات تتعلق بالتحقيق المجرى في شأن رفض مأمور الخزينة الجهوية بفاس تسلم مبلغ الضمان من زوجة الطاعن ، واستبعاد ما ورد فيهما من دفوع و مآخذ خارجة عن ذلك لورودها بعد انتهاء الميعاد المحدد للجواب على عريضة الطعن ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 33 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المواد 20 و23 و24 و25 و81 و82 و83 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الطلبين للفصل فيهما بقرار واحد نظراً لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
عن الطعن الذي قدمه السيد العربي الزهراوي :
أولا : في شأن ما أثاره المطعون في انتخابه من الدفع بعدم قبول الطعن :
وحيث إن هذا الدفع ارتكز على انعدام الصفة والمصلحة لدى الطاعن بعلة انحصار حقه في مناقشة الحكم الابتدائي المتعلق برفض تسجيل ترشحه دون تجاوزه إلى الاعتراض على العملية الانتخابية ذاتها ؛
لكن حيث إن المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تجيز الطعن في حكم المحكمة الابتدائية الصادر في شأن رفض تسجيل الترشح ، على أن يكون ذلك أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب في نطاق الطعن المرفوع إليه بقصد إلغاء العملية الانتخابية في الدائرة التي كان الطاعن يريد الترشح فيها ؛
وحيث إنه ، على مقتضى ذلك ، تثبت للطاعن الصفة المتطلبة قانونا للطعن في العملية الانتخابية التي كان يرغب في الترشح لها ويكون الدفع المثار في شأن ذلك غير قائم على أساس من القانون ؛
ثانيا: فيما يرجع لحكم المحكمة الابتدائية برفض طلب الطاعن الرامي إلى إلغاء قرار رفض تسجيل ترشحه :
حيث إن السيد عامل عمالة زواغة – مولاي يعقوب كان أصدر قرارا برفض تسجيل ترشح السيد العربي الزهراوي للاقتراع المقرر إجراؤه بدائرة "المرينيين" في 14 نوفمبر 1997 بسبب عدم إدلائه بوصل أداء الضمان المنصوص عليه في المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
وحيث إن السيد العربي الزهراوي طعن في ذلك القرار لدى المحكمة الابتدائية بفاس بعلة أن زوجته تقدمت داخل الأجل القانوني إلى مقر الخزينة الجهوية بفاس قصد أداء مبلغ الضمان نيابة عنه لغيابه في مهمة خارج مدينة فاس ، إلا أن الموظف المكلف بتحصيل الضمان رفض تسلمه من غير المرشح نفسه ، طالبا من المحكمة استدعاء أربعة من الشهود مع موظف الخزينة الجهوية الذي رفض تسلم المبلغ من زوجته للتحقق من هذه الواقعة ؛
وحيث إن المحكمة ردت على هذا الطلب "بأن ادعاء الطاعن بكون زوجته قامت بعرض مبلغ الضمان نيابة عنه مجرد قول عار عن أية حجة منتجة في النزاع ولا يمكن إثباته بأي حال من الأحوال بشهادة الشهود" ؛
وحيث إن المحكمة برفضها أصلا الاستجابة لطلب الطاعن لم تستنفد وسائل التحري المتاحة لها قانونا حتى تتحقق عن بنية من صحة أو عدم صحة ادعائه فيما يتعلق بعمل غير قابل للفصل عن قرار رفض تسجيل الترشح المطعون فيه لديها ، كما أنها لم تعلل ما قضت به تعليلا صحيحا ولم تبنه بالتالي على أساس سليم من القانون ، الأمر الذي يجعل حكمها مشوبا بالبطلان ؛
ثالثا: في شأن الطلب الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع :
حيث إنه نتج من التحقيق أن الطاعن السيد العربي الزهراوي قدم ترشيحه يوم 31 أكتوبر 1997 في الساعة العاشرة وأربعين دقيقة ، وأن زوجته تقدمت يوم 3 نوفمبر 1997 في الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال لأداء مبلغ الضمان نيابة عن زوجها إلا أن مأمور الخزينة رفض تسلمه منها بعلة أن الأجل المحدد لأداء الضمان عن الترشح كان قد انتهى في الساعة الثانية عشرة من ذلك اليوم ؛
وحيث إن هذا الرفض يعد خرقا لأحكام المادتين 24 و25 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي يتأتى بمقتضاها أداء مبلغ الضمان ـ من المرشح بنفسه أو بواسطة غيره ـ في ظرف الثلاثة أيام التالية لإيداع التصريح بالترشيح ، وهو الأجل الذي انتهى في النازلة في آخر يوم 3 نوفمبر 1997 لا في الساعة الثانية عشرة منه ؛
وحيث إنه بالرغم من كون الطاعن السيد العربي الزهراوي لم يدل بما يثبت ما ادعاه من أن رفض مأمور الخزينة الجهوية تسلم مبلغ الضمان كان مناورة تهدف إلى إزاحته من المنافسة الانتخابية لمصلحة المطعون في انتخابه فإن الحيلولة بينه وبين الترشح لانتخابات مجلس النواب من شأنها ، باعتبار ظروف النازلة ، أن يكون قد ترتب عليها إخلال بما يتطلبه صدق العملية الانتخابية من إفساح المجال أمام جميع من يحق لهم الترشح لها ليتمكنوا من ممارسة حقهم في ذلك على قدم المساواة فيما بينهم ، وإتاحة الفرصة كاملة للناخبين ليختاروا بمحض إرادتهم من يفضلونه من بين المرشحين ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ذلك ، يتعين إلغاء الاقتراع وإبطال النتيجة التي أسفر عنها ؛
عن الطعن الذي قدمه السيد المحجوب الخضري :
حيث إنه ، على مقتضى ما سبق ، يصير الطعن الذي قدمه السيد المحجوب الخضري غير ذي موضوع ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بإبطال الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس في 7 نوفمبر 1997 ؛
ثانيا : يقضي بإلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "المرينيين" التابعة لعمالة زواغة ـ مولاي يعقوب وأعلن على إثره انتخاب السيد التهامي عكبي الشومي عضوا في مجلس النواب ؛
ثالثا : يصرح ، تبعا لذلك ، بأن طعن السيد المحجوب الخضري صار غير ذي موضوع ؛
رابعا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 14 صفر 1419 (9 يونيو 1998)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون ادريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي