المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/271
قرار رقم : 98/217 م .د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد إدريس خروز ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد زايد كبيري عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الريش ـ إملشيل" التابعة لإقليم الرشيدية ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 مارس 1998 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أولى ، أن أعضاء مكاتب التصويت لم يقع اختيارهم من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت يوم الاقتراع بل قامت السلطة المحلية بتعيينهم قبل ذلك ، مستدلا لإثبات دعواه هذه بكون مكاتب التصويت رقم 2 و3 و5 و6 و7 و9 و11 و12 و13 و14 و15 التابعة لبلدية الريش كانت مشكلة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الريش ـ إملشيل" من نفس الأعضاء الذين تشكلت منهم في الانتخابات الجماعية المجراة ببلدية الريش في 13 يونيو 1997 ؛
لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه أن الأعضاء الذين تشكلت منهم بمناسبة الانتخابات التشريعية التي أجريت في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الريش ـ إملشيل" لم يكونوا كلهم ـ خلافا لما يدعيه الطاعن ـ أعضاء فيها خلال الانتخابات الجماعية المجراة ببلدية الريش في 13 يونيو 1997 ؛
وحيث إن كون بعض مكاتب التصويت قد ضمت بين أعضائها بمناسبة انتخابات معينة أشخاصا شاركوا من قبل في عضويتها خلال انتخابات سابقة لا يلزم منه بالضرورة أن ذلك راجع لكون السلطة الإدارية هي التي تولت تعيينهم ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، يكون ما نعاه الطاعن على تشكيل مكاتب التصويت مخالفا للواقع في بعض وجوهه وغير جدير بالاعتبار في وجوهه الأخرى ؛
وحيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ثانية ، أن المطعون في انتخابه لجأ إلى بذل المال وإلى تقديم وعود إلى الناخبين لحملهم على التصويت له ؛
لكن ، حيث إن الإفادات المدلى بها غير كافية وحدها لإثبات هذا الادعاء ، الأمر الذي يجعله غير قائم على أساس ؛
وحيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ثالثة ، أن نظائر المحاضر المسلمة لممثليه بمكاتب التصويت لم تحرر وفق أحكام القانون ، وذلك إما لكونها لا تحمل أسماء أعضاء مكاتب التصويت أو لكونها غير مذيلة بتوقيعاتهم أو لكونها لم تدون فيها الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه أو لكون التوقيعات التي ذيلت بها مخالفة للتوقيعات التي ذيل بها محضر المكتب المركزي ؛
لكن حيث إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت الثلاثة عشر التي أدلى بها الطاعن يبين أنها ، باستثناء محاضر المكاتب رقم 1 و10 و11 ، تشتمل على جميع البيانات التي ادعى الطاعن نقصانها ؛
وحيث إنه إذا كانت نظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و10 و11 يخلو أولها من توقيعات الأعضاء والثاني من أسمائهم و الثالث من اسم المطعون في انتخابه وعدد الأصوات التي نالها ، فإن هذه البيانات كلها مثبتة في نظائر المحاضر المذكورة المودعة في المحكمة الابتدائية بالرشيدية ، الأمر الذي يكون معه ما نعاه الطاعن مجرد إغفال لا تأثير له ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول طلب الطاعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد ادريس خروز الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد زايد كبيري عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الريش ـ إملشيل" التابعة لإقليم الرشيدية ؛
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 14 صفر 1419 (9 يونيو 1998)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون ادريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي