قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/216
تاريخ صدور القرار : 1998/06/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 97/178  

قرار رقم : 98/216 م .د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد عبد الدائم ميلود ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد حامدي وايسي عضوا في مجلس النواب على إثرالاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "آسا" التابعة لإقليم آسا ـ الزاك؛

وبعد الاطلاع على الكتاب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 4 ماي 1998 الذي تنازل الطاعن بمقتضاه عن طعنه الآنف الذكر ، طالبا من المجلس أن يشهد عليه بذلك ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن تنازل الطاعن عن طعنه جاء صريحا فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبه ،

لهذه الأسباب

أولا : يشهد على السيد عبد الدائم ميلود بتنازله عن طلبه الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "آسا" (إقليم آسا ـ الزاك) وأعلن على إثره انتخاب السيد حامدي وايسي عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 8 صفر 1419 (3 يونيو 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                  ادريس العلوي العبدلاوي      الحسن الكتاني

محمد الناصري                       عبد اللطيف المنوني          محمد تقي الله ماء العينين  

عبد الهادي ابن جلون أندلسي          عبد الرزاق الرويسي