المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد:.257/26
قرار رقم: 293/26 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 23 أكتوبر 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيدين الخطاط ينجا ونزار بركة، العضوين بمجلس النواب قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛
وبعد اطلاعها على الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 صادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن أحكام المواد 13 (الفقرة الثانية) و17 (الفقرة الأخيرة) و18 (الفقرة الأولى) و14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، بالتوالي، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي
يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، وعلى أنه: "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.
في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده."؛
في شأن استقالة السيد الخطاط ينجا:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن السيد الخطاط ينجا قدم استقالته من مجلس النواب بتاريخ 13 أكتوبر 2026، عاينها مكتب المجلس المذكور في اجتماعه المنعقد في 16 أكتوبر 2026، وأحيط بها المجلس علما في الجلسة العمومية المنعقدة في 22 أكتوبر 2026، التي يستفاد منها قبوله منصب رئاسة مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، الذي يشغله منذ انتخابات أعضاء مجالس الجهات التي جرت بتاريخ 8 سبتمبر 2021، حسبما هو ثابت من كتاب السيد وزير الداخلية عدد 462 بتاريخ 30 أكتوبر 2026، جوابا على مراسلة المحكمة الدستورية بخصوص الوضعية الانتخابية للمعني بالأمر؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون عضوية هذا الأخير بمجلس النواب التي اكتسبها إثر اقتراع 23 سبتمبر 2026، تتنافى مع مهام رئاسة مجلس جهة، مما يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله بهذا المجلس؛
في شأن استقالة السيد نزار بركة:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن السيد نزار بركة قدم استقالته من مجلس النواب بتاريخ 19 أكتوبر 2026، عاينها مكتب المجلس المذكور في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ، وأحيط بها المجلس علما في جلسته العمومية المنعقدة في 22 أكتوبر 2026، والتي يستفاد منها قبوله تعيينه عضوا في الحكومة؛
وحيث إنه، يبين من الظهير الشريف بتعيين أعضاء الحكومة رقم 1.26.91 المشار إليه أعلاه، أن السيد نزار بركة قد تم تعيينه عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، مما يجعله في وضعية تناف مع العضوية في مجلس النواب التي اكتسبها على إثر اقتراع 23 سبتمبر 2026؛
وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بالمجلس المذكور؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقر تجريد السيد الخطاط ينجا المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "وادي الذهب" من صفة عضو بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله به؛
ثانيا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب السيد نزار بركة المنتخب في الدائرة الانتخابية المحلية "العرائش"؛
ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيدة رئيسة الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الثلاثاء 22 من جمادى الأولى 1448
(3 نوفمبر 2026)
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي
سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو