قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 288/26
تاريخ صدور القرار : 2026/09/02


المملكة المغربية                          الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية 

ملف عدد: 337/26
قرار رقم: 288/26 و.ب 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 
بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس المستشارين، المسجلة بأمانتها العامة في 27 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد سماعيل العالوي، قدم استقالته من مجلس المستشارين، ويطلب منها ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ 

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد سماعيل العالوي، قدم  استقالته من عضوية مجلس المستشارين إلى رئيس هذا المجلس، المصادق على التوقيع عليها بتاريخ 24 أغسطس 2026، وعاينها مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 أغسطس 2026؛ 

وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025- 2026، بتاريخ 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس أحالها إلى المحكمة الدستورية داخل أجل عشرة أيام من تاريخ أخذ المكتب علما بها، وذلك طبقا للمادة العاشرة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة قانونا؛

وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد سماعيل العالوي المنتخب عضوا بمجلس المستشارين؛
 


لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد سماعيل العالوي المنتخب عضوا بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة درعة- تافيلالت؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 20 من ربيع الأول 1448                      
(02 سبتمبر2026)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

لطيفة الخال                  الحسين اعبوشي                   محمد علمي                  

أمينة المسعودي            نجيب أبا محمد            محمد قصري           محمد ليديدي

سعد غزيول برادة                  احمدو الباز             عبد الحافظ اد مينو