قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 286/26
تاريخ صدور القرار : 2026/08/19

المملكة المغربية                                           الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
 

ملف عدد: 335/26
قرار رقم: 286/26 و.ب 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 
بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 19 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السادة محمد بنعطية ورحو الهيلع والمصطفى القاسمي وطارق قديري والحسين بوحسيني، الأعضاء بمجلس النواب، قدموا استقالاتهم من عضوية هذا المجلس؛    

وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السادة محمد بنعطية ورحو الهيلع والمصطفى القاسمي وطارق قديري والحسين بوحسيني، الأعضاء بمجلس النواب، قدم كل منهم استقالته من عضوية هذا المجلس إلى رئيسه، الذي توصل بها على التوالي في 18 و19 أغسطس 2026، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 أغسطس 2026؛ 

وحيث إن هذه الاستقالات قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أحالها إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقاعد، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة؛
 
وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من السادة محمد بنعطية ورحو الهيلع والمصطفى القاسمي وطارق قديري والحسين بوحسيني، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من السادة محمد بنعطية ورحو الهيلع والمصطفى القاسمي وطارق قديري والحسين بوحسيني، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448
(19 أغسطس 2026)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

لطيفة الخال                      الحسين اعبوشي                               محمد علمي                   

أمينة المسعودي                  نجيب أبا محمد                                  محمد ليديدي

سعد غزيول برادة                   احمدو الباز                  عبد الحافظ اد مينو