المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 98/434
القرار رقم : 98/215 م .د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 4 ماي 1998 التي وقعها ثلاثة وتسعون عضوا من مجلس النواب ينتمون إلى فريق الاتحاد الدستوري والفريق الديمقراطي والعمل وفريق الأصالة المغربية والعدالة الاجتماعية ، عارضين ما ثار بينهم وبين رئاسة مجلس النواب من نزاع حول إعمال وتأويل وتطبيق بعض مواد النظام الداخلي للمجلس المذكـور عند التصويت على البرنامج الحكـومي يوم 24 أبريل 1998 ، وطالبين التصريح بعدم صحة ذلك التصويت ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث إن الفصل 81 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري يمارس الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ؛
وحيث إنه لا يوجد في الدستور ولا في القوانين التنظيمية نص يسند إلى المجلس الدستوري مراقبة طريقة تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي ، من حيث هو ، و الكيفية التي يتعيّن وفقها إعلان نتائجه ؛
وحيث إنه على مقتضى ما سبق يكون الطلب خارجا عن نطاق اختصاص المجلس الدستوري ،
لهذه الأسباب
أولا: يصرح بعدم اختصاص بنظر الطلب ؛
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 8 صفر 1419 (3 يونيو 1998)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون ادريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي