المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 322/26
قرار رقم: 272/26 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 15 يوليو 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيدين عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، عضوان بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس؛
وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيدين عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، العضوين بمجلس النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجلس، برسالتين موجهتين إلى رئيسه بتاريخ 15 يوليو 2026؛
وحيث إن هاتين الاستقالتين عاينهما مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد في 15 يوليو 2026، ونظرا لأنهما قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو2026، فإن رئيس المجلس أحالهما طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد؛
وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما السيدان عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي بمجلس النواب؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما السيدان عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، المنتخبين عضوين بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس فاتح صفر 1448
(16 يوليو 2026)
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله
لطيفة الخال محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي
سعد غزيول برادة احمدو الباز عبد الحافظ اد مينو