المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 98/432
قرار رقم : 98/212 م .د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على النظام الداخلي لمجلس النواب المحال إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 أبريل 1998 ، وذلك لفحص دستوريته عملا بالفصلين 44 و81 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
بناء على الدستور ، خصوصا الفصول 44 و81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه ؛
وبناء على قرارات المجلس الدستوري رقم 95/52 و95/82 و95/87 الصـادرة على التـوالي في فـاتح شعبـان 1415 (3 ينـاير 1995) و5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) و2 ربيع الأول 1416 (31 يوليو 1995) بشأن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع الدستور ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور يستوجب مطابقته أيضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور؛
وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على نظر المجلس الدستوري يتضمن أحكاما مأخوذة بنصها أو بمضمونها من النظام الداخلي الجاري به العمل ، وأحكاما مقتبسة منه مع إدخال تعديلات جوهرية عليها ، وأخرى مستحدثة بكاملها تهدف على الخصوص إلى تطبيق ما يهم العمل البرلماني في التعديلات المدخلة على الدستور سنة 1996 ؛
1 ـ فيما يتعلق بالأحكام المأخوذة بنصها أو بمضمونها من النظام الداخلي الجاري به العمل :
حيث إن هذه الأحكام تتضمنها في النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري المواد من 1 إلى 4 ومن 6 إلى 10 ومن 12 إلى 28 والمواد 30 و31 و34 والمواد من 37 إلى 42 ومن 44 إلى 51 والمواد 53 و54 و58 و60 و62 و63 والمواد من 66 إلى 88 ومن 90 إلى 108 ومن 110 إلى 116 ومن 118 إلى 125 ومن 127 إلى 130 ومن 132 إلى 138 ومن 140 إلى 155 ومن 157 إلى 177 والمواد 179 و180 (الفقرة الأولى) و181 و183 و184 و186 و187 و188 (الفقرة الثانية) والمواد من 190 إلى 212 ومن 214 إلى 235 ومن 258 إلى 263 ومن 265 إلى 284 ومن 286 إلى 288 والمواد 291 و294 و295 و المواد من 297 إلى 301 والمادتان 304 و307 والمواد من 309 إلى 317 والمادتان 319 و320 ؛
وحيث إن أحكام المواد السالفة الذكر سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتها للدستور بمقتضى قراراته المومأ إليها أعلاه ؛
وحيث إنه ، والحالة هذه ، لا محل لإعادة فحص دستوريتها ، وذلك مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور ؛
2 ـ فيما يتعلق بالأحكام المعدلة والمستحدثة :
حيث إن الأمر يتعلق ، حسب ما يبين من التحقيق ، بالمـواد 5 و11 و29 و32 و33 و35 و36 و43 و52 و55 و56 و57 و59 و61 و64 و65 و89 و109 و117 و126 و131 و139 و156 و178 و180 (الفقرتان الثانية والثالثة) و182 و185 و188 (الفقرتان الأولى والثـالثة) و189 و213 والمـواد من 236 إلى 257 والمواد 264 و285 و289 و290 و292 و293 و296 و302 و303 و305 و306 و308 و318 ؛
فعن المادة 5
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية ، من أنه في مستهل دورة أبريل من السنة الثالثة يترأس الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس النواب أو أحد خلفائه حسب ترتيبهم بشرط عدم ترشحهم لمنصب الرئيس ، غير مطابق للدستور فيما يخص تخويل الرئيس رئاسة الجلسة المذكورة ، إذ إنه في مستهل دورة أبريل من السنة الثالثة للفترة النيابية تكون مدة ولايته قد انتهت بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 37 من الدستور ولم تعد له بالتالي صفة لرئاسة الجلسة التي ينتخب فيها من يتولى رئاسة مجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية ؛
وعن المادة 11
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تشكيل مكتب مجلس النواب من رئيس وستة خلفاء من بينهم محاسبان وأربعة أمناء ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 29
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن لكل عضو من أعضاء المكتب عددا من الأصوات يتناسب مع عدد أعضاء الفريق الذي يمثله غير مطابق للفصل 37 من الدستور الذي ينص في فقرته الأخيرة على أن اعتماد التمثيل النسبي للفرق في مكتب مجلس النواب يكون عند تشكيل هذا المكتب لا عند إجراء التصويت فيه ؛
وعن المادة 32
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من إضافة الاختصاص المخول للرئيس بمقتضى الفصل 71 من الدستور إلى الاختصاصات التي لا يحق لخلفائه ممارستها في حالة شغور منصب الرئاسة مطابقة للدستور ؛
وعن المادة 33
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إضافة رئاسة فريق نيابي إلى المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مكتب مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 35
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إضافة النواب الذين لا يجمعهم فريق إلى الجهات التي يبلغ إليها جدول الأعمال مطابق للدستور ؛
وعن المادة 36
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إضافة رجال المطافئ إلى الهيئات التي يعتمد المكتب عليها لتوفير الأمن الداخلي والخارجي لمجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 43
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من التنصيص على أن اللجنة المكلفة بمراجعة وتصفية الحسابات يجب تعيين أعضائها من خارج أعضاء المكتب ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 52
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تقليص عدد اللجان الدائمة من اثنتي عشرة لجنة إلى ست لجان ، وتغيير أسمائها وصلاحياتها ، وإضافة لجان خاصة مؤقتة إلى جانب اللجان الدائمة ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 55
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى من عدم جواز انتماء عضو في مجلس النواب إلى أكثر من لجنة نيابية دائمة ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 56
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من التخلي عن مراعاة التمثيل النسبي للفرق النيابية في انتخاب رؤساء لجان مجلس النواب ، ومن إضافة خليفة رابع لرئيس كل من هذه اللجان ومساعد ثان لمقررها ، والتنصيص على عدم جواز الجمع بين رئاسة لجنة دائمة ولجنة فرعية أو لجنة خاصة مؤقتة ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 57
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تحديد أجل استدعاء لجان مجلس النواب للاجتماع خارج الدورات بأربعة أيام بدل ثمانية ، وتوحيد الجهات التي تقوم باستدعائها سواء خلال الدورات أو خارجها ، وقصر إمكان إلغاء اجتماعاتها أو تأجيلها على حالة استدعائها خارج الدورات ليس فيه ما يخالف الدستور؛
وعن المادة 59
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من نشر تغيبات أعضاء مجلس النواب غير المبررة في نشرته الداخلية بدل الجريدة الرسمية ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 61
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه إذا تعذر حضور نصف أعضاء لجنة نيابية الاجتماع خارج الدورات يكون لها أن تنعقد بعد ساعة بحضور ثلث أعضائها ثم بعد ذلك بمن حضر ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 64
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تخويل رؤساء الفرق النيابية ، بالإضافة إلى ثلث أعضاء اللجنة، حق طلب تأجيل التصويت في اللجان لعدم حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ليس فيه ما يخالف الدستور؛
وعن المادة 65
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من قصر حق طلب التصويت سريا في اللجان على الفرق النيابية بعد أن كان ذلك الحق مشاعا بين جميع أعضاء اللجان يترتب عليه إخلال بمبدأ المساواة بين أعضاء مجلس النواب ويعد بالتالي غير مطابق للدستور ؛
وعن المادة 89
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إضافة النصوص المحالة من مجلس المستشارين والقضايا المحالة على مكتب مجلس النواب إلى الموضوعات التي تدرج في جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب مطابق للدستور ؛
وعن المادة 109
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تقليص المدة المحددة لعرض نقطة نظام من ثلاث دقائق إلى دقيقتين ليس فيه ، باعتبار طبيعة الموضوع ، ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 117
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من وجوب توزيع تقارير اللجان النيابية على جميع النواب قبل افتتاح المناقشة في الجلسات العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بدل ثمان وأربعين ساعة ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 126
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من الإشارة إلى أن نشر محاضر جلسات مجلس النواب يكون بعد إدخال ما يتعين إدخاله عليها من تصحيحات بطلب من الأعضاء ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 131
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من وجوب توجيه الإعلان عن الاقتراع في الجلسات العامة إلى النواب الذين لي ينتمون إلى أي فريق بالإضافة إلى توجيهه إلى مكاتب الفرق مطابق للدستور ؛
وعن المادة 139
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من استثناء حالة التعيينات الشخصية من القاعدة التي تنص على أنه إذا تعادلت الأصوات بعد إعادة التصويت مرة ثانية تعتبر القضية المعروضة غير مصادق عليها ليس فيه ما يخالف الدستور بقدر ما يتعلق الأمر بالتعيينات المنصوص عليها في المواد من 172 إلى 177 من النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري ؛
وعن المادة 156
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن كل طلب اعتقال نائب أو متابعته سبق أن رفضه مجلس النواب لا يجوز تقديمه من جديد ، لا خلال الدورة النيابية التي تم فيها الرفض فقط كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي الجاري به العمل بل على سبيل الدوام وأيا كانت الظروف والملابسات ، يتجاوز ما يقتضيه الفصل 39 من الدستور ويعد بالتالي غير مطابق لأحكامه ؛
وعن المادة 178
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه يجب أن تودع لدى مكتب مجلس النواب مقترحات القوانين المحالة من مجلس المستشارين بالإضافة إلى مشاريع القوانين ومقترحات القوانين التي يقدمها النواب مطابق للدستور؛
وعن المادة 180 (الفقرتان الثانية والثالثة)
حيث إن هذه المادة مطابقة للدستور فيما تضمنته فقرتها الثانية من أن صاحب مقترح قانون يمكنه أن يسحبه متى شاء قبل الدراسة الأولية وإذا وقع هذا السحب خلال مناقشته في الجلسة العامة وعبر أحد النواب عن تبنيه تستمر مناقشته ، وفيما ورد في فقرتها الثالثة من أن كل مقترح قانون رفضه مجلس النواب لا يمكن إعادة تقديمه داخل نفس الدورة ؛
وعن المادة 182
حيث إن ما أضيف إلى هذه المادة من أن مقرر اللجنة المختصة هو الذي يتولى تقديم مقترحات القوانين المحالة من مجلس المستشارين إلى مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 185
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تحديد الأجل الأدنى الذي يجب أن يفصل بين تاريخ تقديم التعديلات واجتماع اللجنة لدراستها بأربع وعشرين ساعة بدل ثمان وأربعين ساعة ليس فيه ما يخالف الدستور؛
وعن المادة 188 (الفقرتان الأولى والثالثة)
حيث إن هذه المادة غير مخالفة للدستور فيما تضمنته فقرتها الأولى من تقليص الأجل الذي يجب أن تبت فيه اللجان في مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر ، وفيما ورد في فقرتها الثالثة من وجوب عرض التقرير الجديد على ندوة الرؤساء التي تكون قراراتها في شأنه موضوع مداولات المكتب وتعرض خلاصاتها على مجلس النواب في جلسة عامة ؛
وعن المادة 189
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من وجوب توزيع تقارير مقرري اللجان قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بدل ثمان وأربعين ساعة ليس فيه ما يخالف الدستور؛
وعن المادة 213
حيث إن ما أضافته هذه المادة من أن لرؤساء الفرق النيابية الحق في أن يتقدموا ، بعد انصرام الأجل المحدد لذلك ، بتعديلات للنصوص المعروضة للمناقشة هو ما كانت تنص عليه المادة 226 من النظام الداخلي لمجلس النواب الموافقة عليه في 18 من جمادى الثانية 1415 (22 نوفمبر 1994) وسبق للمجلس الدستوري أن صرح بمقتضى قراره رقم 95/52 المشار إليه أعلاه بعدم مطابقته للدستور بعلة أن حق التعديل مقصور على الحكومة والنواب بصفتهم الشخصية ؛
وحيث إن الإضافة المدخلة على المادة 213 تعد ، والحالة ما ذكر ، إهدارا للحجية التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفصل 81 من الدستور وتعتبر لذلك غير مطابقة لأحكامه ؛
وعن المواد من 236 إلى 245
حيث إن ما تضمنته هذه المواد يهدف إلى تطبيق أحكام الفصل 58 من الدستور فيما نص عليه من أن مجلس النواب ومجلس المستشارين يتداولان بالتتابع في مشاريع ومقترحات القوانين بغية الاتفاق على نص واحد ، ومن أن للحكومة عند عدم توصلهما إلى ذلك أن تعمل ، لبلوغ هذه الغاية ، على تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين ، وأنه إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته ، يكون للحكومة أن تعرض مشروع أو مقترح القانون على مجلس النواب للبت فيه نهائيا على ألا تتم الموافقة عليه في هذه الحالة إلا إذا صدرت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ؛
وحيث إن المواد السالفة الذكر مطابقة لأحكام الفصل 58 من الدستور باستثناء المواد 237 و240 و243 فيما تضمنته الأولى من أن عرض مشروع أو مقترح قانون على اللجنة الثنائية المختلطة يكون على سبيل الجواز ، وما نصت عليه الثانية من تحديد أجل ثمانية أيام للجنة الثنائية المختلطة لاقتراح نص مشترك وعرضه على المجلسين لإقراره ، وما ورد في المادة 243 من إشارة إلى "الآجال المحددة " ، فإن ذلك غير مطابق للفصل 58 من الدستور الذي يستخلص منه أنه بعد تشكيل اللجنة الثنائية المختلطة يكون عرض مشروع أو مقترح القانون عليها واجبا لا جائزا ، وأن اللجنة المذكورة غير مقيدة بأجل لإنجاز مهمتها وأن النص المشترك الذي تنتهي إليه لا يعرض تلقائيا على المجلسين بل الحكومة هي التي تتولى عرضه عليهما إن شاءت ذلك ؛
وعن المواد من 246 إلى 253
حيث إن هذه المواد تهدف إلى تطبيق أحكام الفصل 55 من الدستور المتعلق بالمراسيم بقوانين وليس فيها ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 254
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تخويل رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية ، علاوة على الحكومة واللجنة المعنية ، حق طلب إجراء تصويت على مشروع أو مقترح قانون دون مناقشة سابقة و ما نصت عليه من أن طلب ذلك يجب أن يقدم خلال ندوة الرؤساء ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المواد 255 و256 و257
حيث إن ما تضمنته هذه المواد مجتمعة من إلزام الحكومة بالعمل على أن تسجل في جدول الأعمال الذي له الأسبقية كل مشروع أو مقترح قانون تقرر إجراء التصويت عليه دون مناقشة ، ومن قصر حق الاعتراض على ذلك والتنازل عنه على النواب وحدهم هو ما نصت عليه المواد 229 و230 و231 من النظام الداخلي لمجلس النواب الجاري به العمل التي سبق أن صرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور، غير أنه تجب ملاحظة أن هذا التصريح بالمطابقة كان مندرجا في سياق يتطلب فيه إجراء التصويت بدون مناقشة موافقة الحكومة ، وقد تغير هذا الوضع بعد أن أصبح القرار لندوة الرؤساء التي ليست الحكومة عضوا فيها ولا يد لها فيما تُصدره من قرارات ، وقد كان من المتعيِّن في هذه الحالة ألا تلزم الحكومة بما لم تتفق عليه وأن تخوَّل حق الاعتراض أسوة بأعضاء مجلس النواب ، إذ بدون ذلك سيقع مس بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحالة الأولى وإخلال في الحالة الثانية بمبدأ المساواة بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب في مناقشة المشاريع ومقترحات القوانين ، الأمر الذي تكون معه المادة 255 في صياغتها الحالية والمادتان 256 و257 في السياق الجديد الذي وردتا فيه غير مطابقة للدستور؛
وعن المادة 264
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن البرنامج الحكومي يكون موضوع مناقشة في جلسة عامة يتبعها تصويت وفقا للمادة 140 من النظام الداخلي مطابق للدستور على أن يراعى عند تطبيق ذلك ، من جهة ، أن التصويت يجب أن يقع بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي قدم فيه البرنامج ، ومن جهة أخرى ، أن رفض هذا الأخير لا يتحقق إلا إذا صدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم مجلس النواب كما يستفاد ذلك من الفقرة الأخيرة من الفصل 60 من الدستور و الفقرتين الثانية والثالثة من فصله 75 ؛
وعن المادة 285
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن توزيع قائمة الأسئلة الشفهية يجب أن يكون قبل تاريخ الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بدل ثمان وأربعين ساعة ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المواد 289 و290 و292
حيث إن ما تضمنته هذه المواد من تحديد الفترة المخصصة لعرض سؤال شفهي تتبعه مناقشة أو للتدخل في مناقشته بخمس دقائق بدل عشر دقائق ، وتمكين الوزير المعني من عشر دقائق للجواب عن السؤال وعشر دقائق للتعقيب على المناقشة ، وتخصيص ثلاث دقائق بدل خمس دقائق لعرض السؤال الذي لا تتبعه مناقشة والتعقيب على الجواب عنه ، وثلاث دقائق بدل خمس دقائق للجواب عن السؤال والرد على التعقيب ، كل ذلك ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 293
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه إذا حال مانع دون حضور صاحب سؤال شفهي يُحوَّل سؤاله إلى سؤال كتابي ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 296
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من أن توزيع الحصة الزمنية المخصصة للأسئلة الآتية يكون وفقا لمقتضيات المادة 292 من النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المواد 302 و303 و305
حيث إن ما تضمنته هذه المواد من أن مجلس النواب ينتخب نصف أعضاء المحكمة العليا ، وأن اقتراح إجراء متابعة أمامها لابد لقبوله من أن يكون موقعا من ربع أعضاء مجلس النواب ، وأنه يجب برمجته في جدول أعماله وإحالته إلى لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان لإعداد تقرير في شأنه داخل أجل لا يتجاوز شهرا ، كل ذلك ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 306
حيث إن ما أضيف إلى هذه المادة ، من أن تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في شأن اقتراحات الإحالة على المحكمة العليا تتم الموافقة عليه بقرار من مجلس النواب عن طريق التصويت السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم ، مخالف للدستور الذي لا ينص الفصل 90 منه على وجوب توافر أغلبية الثلثين إلا لقبول اقتراح توجيه الاتهام كما تذكر بذلك المادة 307 من النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري ؛
وعن المادة 308
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن رئيس مجلس النواب يعين بعد استشارة الفرق النيابية ثلاثة أعضاء في المجلس الدستوري مطابق للدستور ؛
وعن المادة 318
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن مجلس النواب أن يطلب من المجلس الأعلى للحسابات أن يقدم له في نطاق اختصاصاته ما يحتاج إليه من مساعدة مطابق للدستور ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي
1) بأن لا محل لفحص دستورية مواد النظام الداخلي لمجلس النواب الوارد بيانها أعلاه التي سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتها للدستور ؛
2) بأن أحكام الأخرى من النظام الداخلي المذكور مطابقة للدستور باستثناء المواد 5 (الفقرة الثانية) و29 و65 و156 و213 (خامسا) و237 و240 و243 و255 و256 و257 و306 ؛
3) بأن أحكام المادة 264 التي تنص على أن البرنامج الحكومي يكون موضوع مناقشة في جلسة عامة يتبعها تصويت وفقا للمادة 140 من النظام الداخلي مطابقة للدستور على أن يراعي عند إعمالها ، من جهة ، أن التصويت يجب أن يقع بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي قدم فيه البرنامج ، ومن جهة أخرى أن رفض هذا الأخير لا يتحقق إلا إذا صدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم مجلس النواب كما يستفاد ذلك كله من الفقرة الأخيرة من الفصل 60 من الدستور والفقرتين الثانية والثالثة من فصله 75 ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 23 محرم 1419 (20 ماي 1998)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون ادريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي