المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/336
قرار رقم : 98/191 م .د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 27 نوفمبر1997 و بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 12 ديسمبر1997 التي قدمها السيد أحمد احمايمو ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "إنزكان"(عمالة إنزكان ـ أيت ملول) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أوملود عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بها ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية والمذكرة الإضافية المسجلتين بنفس الأمانة العامة تباعا بتاريخ 23 فبراير 1998 و4 مارس 1998 وما أرفق بهما من مستندات ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن الطاعن ينعى على المطعون في انتخابه القيام بحملته الانتخابية قبل الميعاد المحدد لها قانونا ومواصلتها يوم الاقتراع بدعم من السلطات العمومية مستغلا نفوذه بوصفه رئيسا لبلدية إنزكان وذلك بتسخير واستعمال كل إمكاناتها من معدات وموظفين ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة على ما ادعاه ، الأمر الذي يبقى معه ادعاؤه مجردا من كل إثبات ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على ادعاء كون الأعضاء الأكبرين سنا والأصغرين سنا في مكاتب التصويت رقم 27 و30 و52 و56 عينتهم الإدارة سلفا وهم الغالب أميون ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة تدعم دعواه فيما يتعلق بتعيين الإدارة أعضاء مكاتب التصويت المذكورة كما أنه يبين من مراجعة نظائر محاضر هذه المكاتب ـ المودعة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان ـ أنها مذيلة بتوقيع أعضائها وليس هناك دليل على أنهم أميون ، الأمر الذي تكون معه ادعاءات الطاعن غير قائمة على أساس ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بوقت افتتاح الاقتراع :
حيث إن الطاعن ينعى على مكاتب التصويت رقم 27 و30 و52 و56 أنها لم تراع ، كما أشير إلى ذلك في محاضرها ، الوقت القانوني لافتتاح الاقتراع ؛
لكن ، حيث إن تأخر افتتاح الاقتراع ربع ساعة في مكتب تصويت واحد ونصف ساعة في مكتبين للتصويت وساعة و45 دقيقة في مكتب تصويت آخر يبرره في النازلة أن تلك المكاتب ، كما يبين من محاضرها ، تعذر تشكيلها في الوقت المحدد قانونا لافتتاح الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير عمليات الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
1) أن العضو الأكبر سنا بمكتب التصويت رقم 26 فقد مفتاحي صندوق الاقتراع وأن محضر المكتب المذكور كتب بثلاثة أقلام مختلفة كما أن عملية الفرز أسفرت عن وجود غلاف زائد ؛
2) أن محضر مكتب التصويت رقم 27 دونت فيه نتائج الفرز وأسماء المرشحين بنفس الخط الذي كتبت به نتائج الفرز وأسماء المرشحين بمحضر مكتب التصويت رقم 26 ؛
3) أن مكاتب التصويت رقم 1 و4 و24 و28 و29 و30 و39 و40 و42 و54 و55 و61 و67 و69 و74 و76 و82 و90 و103 و105 كانت خلال فترات طويلة مشكلة من أقل من ثلاثة أعضاء خلافا لما تستوجبه أحكام الفقرة الثالثة من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
4) أن المكتب المركزي رقم 28 وقعت فيه مخالفات تمثلت في قيام الموظفين التابعين للقيادة والسلطة المحلية بعملية إحصاء الأصوات ؛
5) أن بعض محاضر مكاتب التصويت تم توقيعها قبل انتهاء الاقتراع كما يبين ذلك من إفادات مدلى بها ؛
6) أن وسائل الإعلام الرسمية أعلنت فوز المطعون في انتخابه قبل أن تتسلم اللجنة الإقليمية للإحصاء نتائج الاقتراع من المكاتب المركزية ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إن محضر مكتب التصويت رقم 26 إن كان سجل ضياع مفتاحي صندوق الاقتراع ، فإنه خاليا من أي ملاحظة أخرى في هذا الشأن ، الأمر الذي يستنتج منه أنه فتح الصندوق لم يقع ما يستوجب التسجيل ولم يدل الطاعن بما يثبت خلاف ذلك ، وإن خصم صوت من الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه بافتراض أنه هو الذي استفاد من ورقة التصويت الذي احتوى عليها الغلاف الزائد ليس له أي تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة في شأن ما نعاه الطاعن بخصوص محضري مكتبي التصويت رقم 26 و27 ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إن مكاتب التصويت المشار إلى أرقامها بالمأخذ الثالث أعلاه ، لا تتضمن محاضرها ما يفيد أن عدد أعضائها كان خلال فترة الاقتراع يقل عن ثلاثة أعضاء ولم يثبت الطاعن خلاف ذلك ؛
وحيث ، من جهة رابعة ، إن الطاعن أدلى ، لإثبات ما نعاه على المكتب المركزي رقم 28 ، بثلاث إفادات إحداها صادرة عن رئيس المكتب والأخريان عن ممثلي بعض المرشحين فيه وهي لا تقوم بها حجة لكون رئيس المكتب وقع المحضر دون تحفظ أو ملاحظة ولأن ممثلي بعض المرشحين لم يثبتا بل لم يدعيا أنهما طلبا تسجيل ما لهما من ملاحظات في هذا الباب بمحضر المكتب المركزي المذكور؛
وحيث ، من جهة خامسة ، إن الطاعن لم يحدد في عريضته أرقام مكاتب التصويت التي ادعى أن محاضرها تم توقيعها قبل انتهاء الاقتراع ؛
وحيث ، من جهة سادسة ، إن إعلان وسائل الإعلام الرسمية عن نتيجة الاقتراع قبل الانتهاء من عمليات الفرز و إحصاء الأصوات ليس من شأنه ، على فرض ثبوته ، أن يكون له في حد ذاته تأثير في صحة العملية الانتخابية ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد أحمد احمايمو الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "إنزكان"(عمالة إنزكان ـ أيت ملول) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أوملود عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 21 ذي القعدة 1418 (20 مارس 1998)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون ادريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني عبد الهادي ابن جلون أندلسي
عبد الرزاق الرويسي