قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 427/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/12/07

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/717
قرار رقم: 427   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الثانية 1414 موافق 7 دحنبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى للمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم  154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد زينون محمد بواسطة الاستاذ محمد الدباغ بهيئة فاس بتاريخ 8 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بالغاء الانتخابات التشريعية المباشرة المجراة بتاريخ 25 يونيو1993 بالدائرة الانتخابية لتيسة بإقليم تاونات.
نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25 أغسطس 1993
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد العزيز بنجلون

فيما يخص بالوسيلة الأولى:
حيث يدعي طالب الالغاء أنه طوال الحملة الانتخابية لوحظ أن المقدمين والشيوخ يقومون بالدعاية لفائدة المرشح الفائز وأنه تم توقيف بعض الشيوخ لعدم تنفيذ أوامر الدائرة في ذلك الاتجاه.
لكن حيث إنه نظرا لكون الطالب لم يدل بما من شأنه أن يثبت هذه الادعاءات فإن هذه الوسيلة غير مقبولة.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث يصرح الطاعن أن السلطات المحلية جهزت منصة لفائدة تجمع أقامه الامين العام لحزب المطعون فيه وأنه رفع الأمر الى السيد رئيس اللجنة الاقليمية للسهر على عملية الانتخابات بعدما وصل الى علمه ذلك.
لكن حيث تبين ان التجمع المشار اليه اعلاه سلكت بشأنه مسطرة عقد التجمعات أمام الجهات المختصة وانه كما جاء في قرار اللجنة الاقليمية للسهر على العمليات الانتخابية بدائرة تاونات تيسة والمؤرخ في 18 يونيو 1993 فان المنصة المتحدث عنها "أقامتها بلدية تيسة وأن البلديات تضع المنصات رهن اشارة كل مرشح أو هيئة سياسية طلب اجراء تجمع مرخص له به" مما تكون معه الوسيلة الثانية غير مرتكزة على أساس.

فيما يرجع للوسيلة الثالثة بفرعيها الاول والثاني:
حيث يلاحظ أن طالب الالغاء أن بعض المحاضر لم تكن تحمل نفس الارقام وان جل المحاضر تتضمن توقيعات دون أسماء معطيا كأمثلة لذلك مكتب التصويت رقم 3 لجماعة وادي الجمعة ومكتب التصويت رقم 6 لجماعة سيد العابد.
لكن حيث انه بالرجوع الى المحاضر المشار إليها أعلان  يتضح جليا أن ما يدعيه الطالب مخالف للواقع وان ما يعيبه بصفة خاصة على محضري مكتبي التصويت رقم 3 ورقم 6، على فرض صحته ليس له أي تاثير على نتيجة الانتخاب نظرا لان المطعون في انتخابه لم يحصل في هذين المكتبين الا على عدد ضئيل من الاصوات يقل بكثير عن عدد الأصوات التي حصل عليها بعض منافسيه.
وحيث من جهة أخرى فان المشرع لا يوجب بيان أسماء الموقعين من أعضاء المكتب أثناء التوقيع وانه بالرجوع الى المحاضر نفسها يتبين أن اسماء أعضاء المكتب مذكورة في الصفحة الاولى من كل محضر لذا فان الوسيلة بفرعيها لا ترتكز على اساس.

ـ فيما يرجع للوسيلة الرابعة:
حيث ينعي الطاعن على المحضر رقم 8 بموقع المسجد استعمال المداد الابيض لتغيير الحقائق فأصبح بذلك عدد الاصوات الباطلة 3 وعدد الاصوات الصحيحة 79.
لكن حيث إنه بالرجوع الى المحاضر الاصلية بما فيها المحضر رقم 8 يتضح جليا أن ما يدعيه الطالب مخالف للواقع لذا فان الوسيلة غير مقبولة.

ـ فيما يتعلق بالوسيلة الخامسة:
حيث ان الطالب يعيب على أعضاء المكتب رقم 5 التوقيع بالبصمة الشيء الذي يطرح حسب قوله التساؤل عمن قام بتحرير المحضر.
لكن حيث ان هذه المخالفة التي وقعت في مكتب واحد ليس من شأنها التأثير على النتيجة مما تكون معه هذه الوسيلة عديمة الأثر.

ـ فيما يرجع للوسيلة السادسة في فرعيها:
حيث إن الطاعن يعيب على محضر المكتب رقم 10 الذي تقدم به ضمن مستنداته عدم توقيعه من طرف الرئيس الشيء الذي يوحي بأنه حرر قبل اعلان النتيجة خاصة وأن الاسماء كتبت بالازرق والارقام كتبت بالاسود.
لكن حيث انه بالرجوع الى المحضر المرفق بعريضة الطاعن يتبين جليا انه يحمل توقيع رئيس المكتب، وأما فيما يتعلق باختلاف لون الكتابة فلا مانع في ذلك ولادلالة له مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع في فرعها الاول وغير مرتكزة على أساس في فرعها الثاني.
فيما يرجع للفرع الاول من الوسيلة السابعة:
حيث يدعي الطاعن ان ممثلي المرشحين لم يحضروا في اللجنة الاقليمية للاحصاء وان ذلك أثر تأثيرا ملموسا على العمليات الانتخابية.
لكن حيث انه اذا كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 36 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه تنص على أنه "ويجوز للمرشحين أو ممثليهم حضور أعمال لجنة الاحصاء التابعة للعمالة أو الاقليم" فإنه لا شيء يثبت ان الطاعن قد حرم من ممارسة هذا الخيار أو أن عدم حضور أعمال لجنة الاحصاء كان له أثر على نتيجة الاقتراع مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

فيما يرجع للفرع الثاني من الوسيلة السابعة:
حيث احتج طالب الالغاء بكون محضر اللجنة الاقليمية للاحصاء نص على أن محضر مكتب التركيز رقم 5 لم يتم العثور عليه ومع ذلك فان المطعون في انتخابه احتسب له في هذا المكتب عدد من الاصوات يساوي 1024 صوتا.
لكن حيث انه بالرجوع الى محضر اللجنة الاقليمية للاحصاء يتبين أن المطعون فيه حصل على ما مجموعه 5500 صوت وأنه حتى بعد خصم 1024 صوت من هذا العدد يبقى عدد الاصوات لصالح الفائز 4276 وهو أكبر عدد بالنسبة لجميع المرشحين مما يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة غير ذي أثر.

فيما يخص الفرع الثالث من الوسيلة السابعة:
حيث يحتج الطاعن ببطلان المحضر المشار اليه اعلاه أي محضر اللجنة الاقليمية لكونه لم يوقعه سوى الكاتب.
لكن حيث ان التوقيع يمكن أن يقع بالنيابة خاصة في المرحلة النهائية من عملية الاقتراع وان المحضر وقع من طرف الكاتب الذي وضعه طبقا لما ورد في محاضر التركيز مما يكون معه الفرع الثالث من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

ـ فيما يتعلق بالوسيلة الثامنة:
حيث يدعي طالب الالغاء ان النتيجة لم يتم الاعلان عنها بكيفية رسمية الى الآن "ولا يمكن التأكد منها نظرا لانه لم يسلم له أزيد من 106 من محاضر مكاتب التصويت.
لكن حيث إنه بالرجوع الى محضر اللجنة الاقليمية للاحصاء الذي أدلى به الطاعن نفسه يتضح منه أنه يتضمن الاعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع وفق أحكام الفقرة الاولى من الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المشار اليه أعلاه.
وحيث من جهة أخرى فإن ما يدعيه الطاعن من كون بعض محاضر مكاتب التصويت لم ترسل اليه، على فرض صحته، لم يكن ليمنعه من الاطلاع عليها في مقر الجماعة أو العمالة أو الاقليم كما يخول له ذلك الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المشار اليه أعلاه ليتأتى له أن يقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في الفصل 48 من نفس الظهير مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليوز 1993 من طرف السيد زينون محمد
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور الى مجلس النواب.

الإمضاءات:

مَحمد عمور     مكسيم أزولاي     عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني      محمد الناصري      امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي