المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/859
قرار رقم: 426
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر جمادى الثانية موافق 6 دحنبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7م حرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد ادريس العثماني بواسطة الاستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 12 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات المجراة يوم 25/6/1993 في الدائرة الانتخابية "بطانة حصين" لعمالة سلا التي فاز فيها السيد عبد الكريم غلاب
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد مشيش العلمي الذي رفع القضية الى الغرفة بعد أن أخبر المنتخب الفائز بالعريضة المودعة في كتابة الغرفة الدستورية وأعطاه أجلا للاطلاع عليها وعلى المستندات المضافة إليها قصد الادلاء بملاحظاته الكتابية.
ونظرا للملاحظات الكتابية التي تقدم بها السيد عبد الكريم غلاب بواسطة الاستاذ ادريس المراكشي المحامي بهيئة الرباط يوم 18 غشت1993.
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة:
يصرح الطاعن في عريضته بأن الفائز استغل وسائل الارتشاء والاغراء المادي والوعود المعلقة على شرط التصويت والهدايا المادية والتبرعات النقدية، كل هذه الوسائل بعاقب عليها القانون رقم 12/92 في الفصلين 90 و92، واثباتا لهذا التصريح أدلى السيد ادريس العثماني بصفته مرشحا ورئيسا للمجلس البلدي لحصين بنسخة مصورة من شكاية كان قدمها لرئيس اللجنة الاقليمية بسلا تتضمن أن الخليفة الخامس لرئيس المجلس البلدي لحصين السيد ازمردع سعيد تقدم اليه وعرض عليه مبلغ مائتي ألف درهم مقابل تخليه عن الترشيح كما تتضمن أسماء خمسة شهود طالبا في الأخير بطلان الانتخاب بالدائرة (حصين بطانة) التابعة لعمالة سلا.
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بما يعزز ادعاءه بحجة كافية.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 12 يوليو 1993 من طرف السيد ادريس العثماني وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور الى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني محمد الناصري محمد بحاجي محمد مشيش العلمي