المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/784
قرار رقم: 424
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثامن من شهر جمادى الثانية موافق 23 نوفمبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد عامل إقليم شيشاوة بواسطة الاستاذ بن أيوب عبد اللطيف المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 8 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخاب العام المباشر المنجز بدائرة مجاط إقليم شيشاوة الذي فاز فيه السيد بلكطو الحسين.
نظرا للمذكرة الجوابية التي رفعها السيد بلكطو الحسين بواسطة الأستاذ الملكي الحسين المحامي بهيئة الرباط المؤرخة في 24 أغسطس 1993
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي
وبعد المداولة طبق القانون
حيث إن الطاعن ركز طعنه على كون الاقتراع بالدائرة الانتخابية مجاط شيشاوة لم يكن حرا وأن أعوان المطلوب في الطعن والمتعاطفين معه قاموا بأعمال الشغب ونشر الذعر والهلع في الدائرة من أجل إنجاح مرشحهم بجميع وسائل الترغيب والعنف الذي طال حتى رجال السلطة ووسائل تنقلهم الأمر الذي جرد العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي الذي يفترض الاختيار الحر البعيد عن كل تدليس أو إكراه أو عنف.
ولقد عزز الطاعن ادعاءه بثلاثة محاضر للجنة الإقليمية الأولى لتتبع العمليات الانتخابية وبشهادتين طبيتين وبتصريحات لشهود عيان العنف مصححة الامضاءات.
حيث إنه ثبت من الاطلاع على محاضر اللجنة الاقليمية الاولى لتتبع العمليات الانتخابية لشيشاوة أنه بالفعل وقعت أعمال شغب من طرف أنصار المطلوب في الطعن والمتعاطفين معه أثناء الحملة الانتخابية وبالضبط يوم 24/6/1993 عندما قاموا بعملية هجوم بالعصى والسلاح الأبيض والرمي بالحجارة لجمهور غفير بميدان القرية كان في تجمع خطابي من أجل إفساد ذلك التجمع وأنه رغم تدخل السلطة من أجل جعل حد لذلك الهجوم فإن العنف والاتلاف طالا حتى رجال السلطة وسياراتهم حيث أصيب رئيس الدائرة بجروح خطيرة شخصها الطبيب في الشهادة الطبية التي حددت عجزه في 30 يوما. كما ثبت من تلك المحاضر أن أنصار المطلوب في الطعن والمتعاطفين معه قاموا يوم الاقتراع على الساعة التاسعة صباحا بالاعتداء على أحد الناخبين وبمجرد خروجه من مكتب التصويت رقم 4 حيث أشبعوه ضربا ولكما ورفصا ولم يترددوا في استعمال السلاح الأبيض في جسمه لأنه رفض الانصياع لارادتهم الرامية إلى التصويت لفائدة مرشحهم فقاموا بالاعتداء عليه أمام المكتب رقم 4 وبحضور جمهور غفير عقابا له وعبرة لغيره وأن الضحية أصيب بجروح خطيرة مشخصة في الشهادة الطبية التي حددت عجزه عن العمل في 40 يوما.
وحيث انه ثبت من تصريحات الشهود 18 المصححة امضاءاتهم أنهم عاينوا أعمال الشغب والهجوم الذي قام به أنصار المطلوب في الطعن والمتعاطفين معه يوم 24/6/93 بميدان القرية واستعمالهم للعصي والحجارة لافساد التجمع كما استعملوا وسائلهم المذكورة في الاعتداء على رئيس ادائرة بالنيابة وسيارته كما ثبت من تصريحات الشهود أن الوسائل التي استعملت من طرف أعوان المطلوب في الطعن والمتعاطفين معه استمرت يوم الاقتراع حيث شاهدوا تدخلهم لارغام الناخبين على التصويت لفائدة مرشحهم كما شاهدوا الاعتداء الشنيع الذي وقع على السيد الاشكر حميد وان ذلك الاعتداء أدخل الرعب على الجميع بما فيهم الشهود الذين انصرفوا لحال سبيلهم دون القيام بواجبهم خوفا من أن ينالهم ما نال الضحية وأن نفس الموقف اختاره عدد كبير من الناخبين.
وحيث انه بالعنف والترهيب الذين مورسا من طرف أعوان المطلوب في الطعن سلب الناخبين حرية الاختيار.
وحيث ان تلك الأفعال الثابتة كان من شأنها أن تؤثر على إرادة الناخبين للقيام بواجبهم وممارسة حقهم في التصويت الأمر الذي يجعل الانتخابات المجراة يوم 25/6/1933 بالدائرة الانتخابية مجاط شيشاوة غير حرة وفاسدة مما يترتب عنه بطلانها بغض النظر عن الوسائل الأخرى المثارة.
لهذه الأسباب
تصرح ببطلان الانتخابات العامة المباشرة المجراة يوم 25/6/1993 بالدائرة الانتخابية مجاط شيشاوة
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور الى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي