قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 422/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/11/23

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/707
قرار رقم: 422   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الثانية  1414 موافق 23 نوفمبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم  154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في  6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد أحمد بنسالم بواسطة الاستاذ الحبيب بنحليمة المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 7 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الاقتراع العام المباشر الذي أجري يوم 25/6/93 بالدائرة الانتخابية الأولى للاسماعيلية بمكناس.
نظرا للمذكرة الجوابية التي رفعها السيد أحمد هلال بواسطة الاستاذ عبد الله بن الشيخ المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 9 غشت 1993
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي.
حيث إن الطاعن ركز طعنه على كون الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية تجلت في العنف والتهديد الذي لجأ اليه المطلوب في الطعن واستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع وشراء الاصوات مدليا بثلاث شواهد طبية واشهاد عدلي.

فيما يخص الفرع الاول من الوسيلة المتخذة من كون المطلوب في الطعن ومرشح آخر قاما بتسليط انصارهما والمتعاطفين معهما لعرقلة حملته الانتخابية باعتراض طريقه أثناء مروره مع أنصاره على منازل الناخبين لاقناعهم ببرنامجه من أجل التصويت لفائدته الأمر الذي يضطر معه إلى الفرار مع مجموعته خوفا من الفتك به والاعتداء عليه خصوصا وأنه رشق بالحجارة وهو على متن سيارته مع طفلة صغيرة أصيبت في عينها وأفقدتها البصر مدليا بصورتين لشهادتين طبيتين مع قائمة بأسماء شهود وبعناوينهم يطلب الاستماع اليهم.
لكن حيث ان العرقلة المزعومة أثناء الحملة الانتخابية لم تضبط بوسيلة قانونية صحيحة مع أنه كان بوسع الطاعن وفي متناوله اللجوء الى الضابطة القضائية لضبط الوقائع التي اعتبرها مخالفة للقانون أو إجراء مشاهدة أو اللجوء إلى اللجنة الاقليمية لتتبع العمليات الانتخابية الكائن مقرها في نفس المدينة والتي نصبت من أجل ضمان حسن سير الحملة الانتخابية وضبط كل مخالفة تقع أثناء الحملة ويوم الاقتراع وأن اللجوء الى شهادة الشهود في الحالات المماثلة والتي لا يستحيل فيها الاثبات بالوسائل القانونية القائمة أمر لا يمكن الاعتماد عليه خصوصا وأن لكل مرشح أنصارا ومتعاطفون معه الأمر الذي يجعل الفرع الأول من الوسيلة المثارة غير مرتكز على أساس.
فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة المتخذ من كون المطلوب في الطعن استمر في حملته الانتخابية يوم الاقتراع وذلك باستقباله للمواطنين بمركز حزبه الذي بقي مشرع الابواب صبيحة يوم الاقتراع إلى الساعة الحادية عشرة حيث اغلق المكتب بتدخل رجال السلطة المحلية.
لكن حيث ان ادعاء الطاعن بأن مكتب الحزب الذي ينتمي إليه المطلوب في الطعن ظل مفتوح الأبواب ويتردد عليه الناخبون اللذين يستقبلون من طرفه الى أن اغلق بأمر السلطة لم يؤيد لا بمحضر الاغلاق المزعوم ولا بوسيلة اثبات مقبولة.
وان ادلاء الطاعن باسم شاهد واحد لا يمكن الاعتماد عليه خصوصا وأنه كان في متناوله الحصول على نسخة من محضر اغلاق السلطة لمقر الحزب لمعرفة سبب الاغلاق المزعوم هل هو القيام بالدعاية بالفعل أم لأمر آخر لا علاقة له باستمرار الدعاية يوم الاقتراع وعليه يكون الفرع الثاني من الوسيلة غير مقبولة.
يما يخص الفرع الثالث من الوسيلة المثارة المتخذ من كون المطلوب في الطعن عمد إلى تكليف انصاره بالاتصال بالناخبين واغرائهم على التصويت لفائدته مقابل مبالغ مالية.
لكن حيث إن الادعاء بان أنصار مرشحين منافسين للطاعن كانوا يتصلون بالناخبين قصد اغرائهم  بالاموال للتصويت لفائدة المرشحين المنافسين هو ادعاء لم يؤيد بحجة كافية مما يكون معه الفرع الثالث من الوسيلة المثارة غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

تصرح برفض الطلب المقدم بتاريخ 7 يوليو 1993 من طرف السيد أحمد بنسالم وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

مَحمد عمور    مكسيم أزولاي     حسن الكتاني          
عبد العزيز بنجلون    امحمد بحاجي    محمد مشيش العلمي