المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/722
قرار رقم: 421
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى 1414 موافق 10 نوفمبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي ومحمد الناصري.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الوزاني الابراهيمي عبد المالك بواسطة الاستاذ محمد الدباغ المحامي بهيئة فاس بتاريخ 8 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة المجراة بتاريخ 25 يونيو1993 بالدائرة الانتخابية لتيسة بإقليم تاونات.
نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25 أغسطس 1993.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد العزيز بنجلون.
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يدعي طالب الإلغاء أنه طوال أيام الحملة الانتخابية لوحظ أن المقدمين والشيوخ يقومون بالدعاية لفائدة المرشح الفائز وأنه تم توقيف بعض الشيوخ لعدم تنفيذ أوامر الدائرة في ذلك الاتجاه.
لكن حيث إنه نظرا لكون الطالب لم يدل بما من شأنه أن يثبت هذه الادعاءات فإن هذه الوسيلة غير مقبولة.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث يصرح الطاعن أن السلطات المحلية جهزت منصة لفائدة تجمع أقامه الأمين العام لحزب المطعون فيه وأنه رفع الأمر إلى السيد رئيس اللجنة الإقليمية للسهر على عملية الانتخابات بعدما وصل إلى عمله ذلك.
لكن حيث تبين أن التجمع المشار إليه أعلاه سلكت بشأنه مسطرة عقد التجمعات أمام الجهات المختصة وأنه كما جاء في قرار اللجنة الإقليمية للسهر على العمليات الانتخابية بدائرة تاونات تيسة والمؤرخ في 18 يونيو1993 فإن المنصة المتحدث عنها "اقامتها بلدية تيسة وأن البلديات تضع المنصات رهن إشارة كل مرشح هيئة سياسية طلب إجراء تجمع مرخص له به "مما تكون معه الوسيلة الثانية غير مرتكزة على أساس.
فيما يرجع للوسيلة الثالثة بفرعيها الأول والثاني:
حيث يلاحظ طالب الإلغاء أن بعض المحاضر لم تكن تحمل نفس الارقام وأن جل المحاضر تتضمن توقيعات دون أسماء معطيا كأمثله لذلك مكتب التصويت رقم 3 لجماعة وادي الجمعة وبعض المحاضر لجماعة عين لكدح.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى المحاضر المشار إليها أعلاه يتضح جليا أن ما يدعيه الطالب مخالف للواقع وأن ما يعيبه بصفة خاصة على محضر مكتب التصويت رقم3، على فرض صحته ليس له أي تأثير على نتيجة الانتخاب نظرا لأن المطعون في انتخابه لم يحصل في هذا المكتب إلا على عدد ضئيل من الأصوات يقل بكثير عن عدد الأصوات التي حصل عليها بعض منافسيه.
وحيث من جهة أخرى فإن المشرع لا يوجب بيان أسماء الموقعين من أعضاء المكتب أثناء التوقيع وأنه بالرجوع إلى المحاضر نفسها يتبين أن أسماء أعضاء المكتب مذكورة في الصفحة الأولى من كل محضر لذا فإن الوسيلة بفرعيها لا ترتكز على أساس.
فيما يرجع للوسيلة الرابعة:
حيث ينعي الطاعن على المحضر رقم 8 بموقع المسجد استعمال المداد الأبيض لتغيير الحقائق فاصبح بذلك عدد الأصوات الباطلة 3 وعدد الأصوات الصحيحة 79.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى المحاضر الأصلية بما فيها المحضر رقم 8 يتضح جليا أن ما يدعيه الطالب مخالف للواقع لذا فإن الوسيلة غير مقبولة.
فيما يرجع للوسيلة الخامسة:
حيث إن الطالب يعيب على أعضاء المكتب رقم 5 التوقيع بالبصمة الشيء الذي يطرح حسب قوله التساؤل عمن قام بتحرير المحضر.
لكن حيث إن هذه المخالفة التي وقعت في مكتب واحد ليس من شأنها التأثير على النتيجة مما تكون معه هذه الوسيلة عديمة الأثر.
فيما يرجع للوسيلة السادسة في فرعيها:
حيث إن الطاعن يعيب على محضر المكتب رقم 10 الذي تقدم به ضمن مستنداته عدم توقيعه من طرف الرئيس، الشيء الذي يوحي بأنه حرر قبل إعلان النتيجة خاصة وأن الاسماء كتبت بالازرق والارقام كتبت بالاسود.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى المحضر المرفق بعريضة الطاعن يتبين جليا انه يحمل توقيع رئيس المكتب، وأما فيما يتعلق باختلاف لون الكتابة فلا مانع في ذلك ولا دلالة له مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع في فرعها الاول وغير مرتكزة على أسا في فرعها الثاني.
فيما يرجع للفرع الاول من الوسيلة السابعة:
حيث يدعي الطاعن ان ممثلي المرشحين لم يحضروا في اللجنة الاقليمية للاحصاء وان ذلك أثر تاثيرا ملموسا على العمليات الانتخابية .
لكن حيث انه اذا كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 36 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الاولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه تنص على أنه "ويجوز للمرشحين أو ممثليهم حضور أعمال لجنة الاحصاء التابعة للعمالة أو الاقليم" فإنه لا شيء يثبت أن الطاعن قد حرم من ممارسة هذا الخيار أو أن عدم حضوره أعمال لجنة الاحصاء كان له أثر على نتيجة الاقتراع مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
فيما يرجع للفرع الثاني من الوسيلة السابعة:
حيث احتج طالب الالغاء بكون محضر اللجنة الاقليمية للاحصاء نص على أن محضر مكتب التركيز رقم 5 الذي لم يتم العثور عليه ومع ذلك فإن المطعون في انتخابه احتسب له في هذا المكتب عدد من الأصوات يساوي 1024 صوتا.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى محضر اللجنة الاقليمية للاحصاء يتبين أن المطعون فيه حصل على ما مجموعه 5300 صوت وأنه حتى بعد خصم 1024 صوت من هذا العدد يبقى عدد الأصوات لصالح الفائز 4276 وهو أكبر عدد بالنسبة لجميع المرشحين مما يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة غير ذي أثر.
فيما يخص الفرع الثالث من الوسيلة السابعة:
حيث يحتج الطاعن ببطلان المحضر المشار إليه أعلاه أي محضر اللجنة الاقليمية لكونه لم يوقعه سوى الكاتب.
لكن حيث إن التوقيع يمكن أن يقع بالنيابة خاصة في المرحلة النهائية من عملية الاقتراع وأن المحضر وقع من طرف الكاتب الذي وضعه طبقا لما ورد في محاضر التركيز مما يكون معه الفرع الثالث من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
فيما يتعلق بالوسيلة الثامنة:
حيث يدعي طالب الالغاء ان النتيجة "لم يتم الاعلان عنها بكيفية رسمية الى الآن" ولا يمكن التأكد منها نظرا لانه لم يسلم له أزيد من 106 من محاضر مكاتب التصويت.
لكن حيث إنه بالرجوع الى محضر اللجنة الاقليمية للاحصاء الذي أدلى به الطاعن نفسه يتضح منه أنه يتضمن الاعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع وفق أحكام الفقرة الاولى من الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المشار اليه أعلاه.
وحيث من جهة أخرى فان ما يدعيه الطاعن من كون بعض محاضر مكاتب التصويت لم ترسل اليه، على فرض صحته، لم يكن ليمنعه من الاطلاع عليها في مقر الجماعة أو العمالة أو الاقليم كما يخول له ذلك الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المشار إليه أعلاه ليتأتى له أن يقيم عند الاقتضاء دعوة الطعن المنصوص عليها في الفصل 48 من نفس الظهير مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليو 1993 من طرف السيد الوزاني الابراهيمي عبد المالك.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي
محمد الناصري