قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 420/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/11/22

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/925
قرار رقم: 420   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السابع من شهر جمادى الثانية موافق 22 نوفمبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 والفقرة الثانية من الفصل 57 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم  154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي

نظرا لرسالة السيد الوزير الأول بتاريخ فاتح جمادى الثانية 1414 موافق 16 نوفمبر 1993 الموجهة إلى السيد رئيس الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى والتي يحيل بموجبها على الغرفة الدستورية نص قانون تنظيمي رقم 90-54 وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في 18 من ذي الحجة 1411 (11 يوليو 1991) يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه لتقضي الغرفة المذكورة بموافقة أحكامه للدستور ان اقتضى نظرها ذلك ملاحظا أن دراسة هذا القانون من طرف الغرفة الدستورية يكتسي صبغة الاستعجال.
حيث إنه بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي المعروض على الغرفة الدستورية تنتقل إلى المحاكم الإدارية ورؤسائها الاختصاصات المخولة للمحاكم الابتدائية ورؤسائها بالظهير الشريف رقم 177-77-1 المصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وأنه تبعا لانتقال هذه الاختصاصات تغير صباغة بعض فصول هذا الظهير.
وحيث إنه بموجب المادة الثانية من نفس القانون تنتقل إلى محكمة الرباط الإدارية الاختصاصات المخولة لمحكمة الرباط الابتدائية بمقتضى الظهير الشريف المذكور أعلاه.
وحيث إن المادة الثالثة من نفس القانون تحدد تاريخ إجراء العمل بمقتضياته.
وحيث إن انتقال الاختصاصات المذكورة وتحديد تاريخ سريانها لا يخالفان مقتضيات الدستور ولا الفصول الأخرى من القانون التنظيمي المومأ إليه والمؤرخ في 9 مايو 1977.

لهذه الأسباب

تصرح بموافقتها على القانون التنظيمي رقم 90-54 يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه كما صادق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 28 من ذي الحجة 1411 (11 يوليو1991).

الإمضاءات:

مَحمد عمور     مكسيم أزولاي    عبد العزيز بنجلون          
الحسن الكتاني     محمد الناصري     امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي