قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 417/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/11/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/756
قرار رقم: 417   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى  موافق 10 نونبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم  154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في  6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد السعيدي أحمد بواسطة الاستاذين محمد اليطفتي ومحمد القدوري المحاميين بهيئة الرباط بتاريخ 8 يوليو1993المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات العامة المباشرة المجراة يوم 25/6/1993 بالدائرة الانتخابية رقم 3 ترجيست والتي أسفرت عن فوز السيد حموداني عبد الرحمان
نظرا للمذكرة الجوابية التي قدمها السيد حموداني عبد الرحمان بواسطة الأستاذ الموساوي علي المحامي بهيئة القنيطرة
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي
وبعد المداولة طبق القانون

فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يدعي الطاعن أنه لاحظ قبيل يوم الاقتراع كما لاحظ باقي المرشحين أن أحد أعوان السلطة المحلية وبالأخص رئيس الدائرة يؤيد المرشح المطلوب في الطعن وذلك بإعطاء تعليماته للتصويت لصالحه وبتهديد عدة أشخاص ليصوتوا لصالحه مدليا بأسماء ثلاثة اشخاص وقع التهديد عليهم كما أدلى بصورة شمسية لشخصين يصرحان بأنه وقع التهديد عليهما وأن المرشحين رفعوا شكاية في الموضوع.
لكن من جهة فيما يرجع للشكاية المرفوعة من طرف الطاعن وباقي المرشحين فإن الطاعن لم يدل بنسخة من الشكاية ولم يبين  الجهة التي رفعت إليها ولا مآل تلك الشكاية.
ومن جهة أخرى فإن ادعاء الطاعن تدخل أعوان السلطة المحلية وتهديدها لبعض الاشخاص لم يقدم بشأنه أية حجة مقبولة الأمر الذي يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من طرف الإجراءات القانونية:
حيث يدعي الطاعن أن بعض ممثليه منعوا من مراقبة سير العمليات الانتخابية كما حرموا من الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت مدليا بتصريحين مكتوبين لشخصين مصححي الإمضاء وخمس صور شمسية لتصريحات باقي نوابه
لكن حيث إن الطاعن لم يثبت كونه قدم لائحة باسماء نوابه في الأجل القانوني للسلطة المكلفة بإجراء الانتخابات كما أنه لم يثبت رفض رؤساء المكاتب منح نوابه نسخا من محاضر مكاتب التصويت وأن المستندات التي أدلى بها الطاعن لإثبات ادعاءاته تعتبر غير كافية الأمر الذي يجعل الوسيلة الثانية بدورها غير مقبولة.

فيما يخص الوسيلة الثالثة:
حيث يدعي الطاعن أنه وقع التصويت في بعض المكاتب من طرف أشخاص ببطائق سربت إليهم مع أن أصحابها إما متوفون وإما غائبون بالخارج
لكن حيث إن الفصل 48 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعد بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ينص على أن القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان العمالات واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدى الغرفة الدستوري.
وحيث إن المخالفات والخروقات المحتج بها في الوسائل المذكورة أعلاه والتي كان يجب تقديمها بمكاتب التصويت والمكاتب المركزية المعنية بالأمر ليتأتى لها البت فيها واتخاذ ما تراه مناسبا لم تعرض على المكاتب المذكورة قبل عرضها على الغرفة الدستورية مما يجعل الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

تصرح برفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليو 1993 من طرف السيد السعيدي أحمد وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب

الإمضاءات:

مَحمد عمور     مكسيم أزولاي     عبد العزيز بنجلون          
الحسن الكتاني     محمد الناصري      امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي