قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 416/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/11/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/757
قرار رقم: 416   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى  موافق 10 نونبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم  154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة التي قدمها السيد احدوش عبد السلام بواسطة الأستاذين محمد اليطفتي ومحمد القدوري المحاميين بهيئة الرباط والمسجلة بكتابة الغرفة الدستوري بتاريخ 8 يوليو 1993 التي يطلب فيها التصريح بإلغاء نتيجة الانتخابات العامة المباشرة المجراة بتاريخ 25/6/93 بالدائرة الانتخابية رقم 3 بتارجيست والتي فاز فيها السيد حموداني عبد الرحمان
نظرا للمذكرة الجوابية المقدمة من طرف السيد حموادني عبد الرحمان بواسطة الأستاذ الموسوى علي المحامي بهيئة القنيطرة بتاريخ 25 إغسطس1993
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي
وبعد المداولة طبق القانون.
فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من كون الانتخاب لم يكن حرا:
حيث يدعي الطاعن أنه لاحظ قبيل يوم الاقتراع كما لاحظ باقي المرشحين أن السلطة المحلية وبالأخص رئيس الدائرة يؤيد المرشح المطلوب في الطعن وذلك بإعطاء تعليماته للتصويت لصالحه وبتهديد عدة أشخاص ليصوتوا لصالح المطلوب في الطعن مدليا بأسماء أربعة أشخاص وقع عليهم التهديد من طرف السلطة كما أدلى بتصريح مكتوب لشخص يدعى سمو أحمد مصحح الإمضاء يشهد بدوره بوقوع التهديد عليه من طرف السلطة وأن الطاعن مع باقي المرشحين وقعوا شكاية في الموضوع.
لكن من جهة فيما يرجع للشكاية المرفوعة في الموضوع من طرف الطاعن وباقي المرشحين فإن الطاعن لم يدل بنسخة من الشكاية ولم يبين الجهة التي رفعت إليها الشكاية ولا مآل تلك الشكاية
ومن جهة أخرى فإن ادعاء الطاعن تدخل السلطة المحلية وتهديدها لستة أشخاص ليصوتوا لفائدة المرشح الفائز فإن ما أدلي به لا ينهض حجة كافية على ادعائه الأمر الذي يجعل الوسيلة الأولى غير جديرة بالاعتبار.
فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من طرف الإجراءات القانونية:
حيث يدعي الطاعن أن ممثليه منعوا من مراقبة سير العمليات الانتخابية كما حرموا من الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت مدليا بتصريحات كتابية معقدة لستة أشخاص هم المعينون من طرفه كنواب له بمكاتب التصويت.
لكن حيث إن الطاعن لم يثبت كونه قدم لائحة بأسماء نوابه في الأجل القانوني للسلطة المكلفة بإجراء الانتخابات كما أنه لم يثبت رفض رؤساء المكاتب منحهم نسخا من محاضر مكاتب التصويت وأن المستندات التي أدلى بها الطاعن لاثبات ادعائه تعتبر غير كافية الأمر الذي يجعل الوسيلة الثانية بدورها غير مقبولة.
فيما يخص الوسيلة الثالثة:
حيث يدعي الطاعن أنه وقع التصويت في بعض المكاتب من طرف أشخاص ببطائق سربت إليهم مع أن أصحابها إما متوفون وإما غائبون بالخارج
لكن حيث إن الفصل 48 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعد بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ينص على أن القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان العمالات واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدى الغرفة الدستوري.
وحيث إن المخالفات والخروقات المحتج بها في الوسائل المذكورة أعلاه والتي كان يجب تقديمها بمكاتب التصويت والمكاتب المركزية المعنية بالأمر ليتأتى لها البت فيها واتخاذ ما تراه مناسبا لم تعرض على المكاتب المذكورة قبل عرضها على الغرفة الدستورية مما يجعل الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

تصرح برفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليو 1993 من طرف السيد احدوش  عبد السلام وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب

الإمضاءات:

مَحمد عمور     مكسيم أزولاي     عبد العزيز بنجلون          
الحسن الكتاني     محمد الناصري     امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي