المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستوري
ملف رقم: 93/771
قرار رقم: 410
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم العاشر من شهر جمادى الأولى موافق 26 أكتوبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد صندوق لحسن بواسطة الأستاذين محمد اليطفتي ومحمد القدوري المحاميين بهيئة الرباط بتاريخ 8 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الاقتراع العام المباشر المنجز يوم 25/6/1993 بالدائرة الانتخابية طانطان والذي أسفر عن فوز السيد جلتي محمد بكار.
نظرا للمذكرة الجوابية المرفوعة من طرف السيد جلتي محمد بكار بواسطة الأستاذ الحبيب الفيجح المحامي بهيئة الدار البيضاء.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي
حيث إن الطاعن بعريضته يطلب إلغاء الاقتراع العام المباشر المجرى بدائرة طنطان بتاريخ 25/6/1993.
وحيث إن الغرفة الدستورية بقرارها عدد 396 المؤرخ في 25/10/1993 في الملف عدد 768/93 قضت بإلغاء الاقتراع العام المباشر الذي أجري يوم 25/6/93 بالدائرة الانتخابية بطانطان الأمر الذي أصبح معه الطلب الحالي غير ذي موضوع.
لهذه الأسباب
تصرح الغرفة بأن الطعن المقدم بتاريخ 8 يوليو 1993 من طرف السيد صندوق لحسن أصبح غير ذي موضوع.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني محمد الناصري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي