قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 409/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/10/26

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/769
قرار رقم: 409   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم العاشر من شهر جمادى الأولى موافق 26 أكتوبر1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم  154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد صبور أحمد بواسطة الأستاذين محمد اليطفتي ومحمد القدوري المحاميين بهيئة الرباط بتاريخ 8 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الاقتراع العام المباشر المنجز يوم 25/6/93 بالدائرة الانتخابية بطانطان والذي أسفر عن فوز السيد جلتي محمد بكار.
نظرا للمذكرة الجوابية المرفوعة من طرف السيد جلتي محمد بكار بواسطة الأستاذ الحبيب الفيجيج المحامي بهيئة الدار البيضاء.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي
حيث إن الطاعن بعريضته يطلب إلغاء الاقتراع العام المباشر المجرى يوم 25/6/93 بدائرة طانطان.
وحيث إن الغرفة الدستورية بقرارها عدد 396 المؤرخ في 25/10/1993 بالملف عدد 768/93 قضت بإلغاء الاقتراع العام المباشر الذي أجري بالدائرة الانتخابية بطانطان الأمر الذي أصبح معه الطلب الحالي غير ذي موضوع.

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة بأن الطعن المقدم بتاريخ 8 يوليو 1993 من طرف السيد صبور أحمد أصبح غير ذي موضوع.

الإمضاءات:

مَحمد عمور     مكسيم أزولاي        عبد العزيز بنجلون          
الحسن الكتاني    محمد الناصري       امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي