المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/837
قرار رقم: 408
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم العاشر من شهر جمادى الأولى 1414موافق 26 أكتوبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، عبد العزيز بنجلون، الحسن الكتاني، محمد الناصري، امحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد عبد الرحيم دندون بواسطة الأستاذ محمد ماغي المحامي بهيئة آسفي بتاريخ 12 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات المجراة يوم 25/6/1993 في الدائرة الانتخابية آسفي بوذهب التي فاز فيها السيد عز الدين لحلو.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد مشيش العلمي
نظرا للملاحظات الكتابية التي أدلى بها السيد عز الدين لحلو بواسطة الأستاذ أحمد الخزامي المحامي بهيئة آسفي بتاريخ 17 غشت 1993.
حيث إن المادة الأولى من المرسوم رقم 2.93.254 الصادر في 20 ذي القعدة 1413 (12 مايو 1993) بإحداث وتحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب النواب بالاقتراع العام المباشر والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4202 تنص على أنه (تحدث وتحدد طبقا للجدول المضاف إلى هذا المرسوم الدوائر الانتخابية لانتخاب النواب بالاقتراع العام المباشر.
وحيث إن الجدول المضاف إلى المرسوم المذكور قبله والخاص بإقليم آسفي يشتمل على دوائر ستة وهي: آسفي بياضة وآسفي بوذهب وآسفي الزاوية، وعبدة واليوسفية وأحمر، مما يدل على أن دائرة آسفي بوذهب مستقلة عن دائرة آسفي الزاوية وليست احداهما نظيرة للأخرى.
حيث إن عريضة الطاعن ضمنت وقائع ووسائل تتعلق بالدائرة الانتخابية آسفي الزاوية بينما كان طلبه يرمي على بطلان الانتخاب في الدائرة الانتخابية آسفي بوذهب سقطت في تناقض بين السبب والطلب، وهذا التناقض الواضح في عرض الوقائع والاسباب المبطلة للانتخاب في دائرة ما مع طلب البطلان في دائرة مغايرة لها يجعل العريضة غير مقبولة وبالتالي يتعين رفضها.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 12 يوليو 1993 من طرف السيد عبد الرحيم دندون.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني محمد الناصري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي