قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 406/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/10/26

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/843
قرار رقم: 406   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم العاشر من شهر جمادى الأولى 1414 موافق 26 أكتوبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي،  وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم  154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد لحسن تيمية بواسطة الاستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 12 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات المجراة يوم 25/6/93 بالدائرة الانتخابية حي يعقوب المنصور رقم 2 التابعة لولاية الرباط والتي فاز فيها السيد ادريس لشكر.

نظرا للملاحظات الكتابية التي أدلى بها الفائز.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد مشيش العلمي
وحيث إن الطاعن يعيب على العمليات الانتخابية في دائرة وهي يعقوب المنصور رقم 2 التي فاز فيها السيد ادريس لشكر أنها خرقت الفصول 30 و32 و49 من القانون الصادر بتاريخ 9 ماي 1977 من كون رؤساء مكاتب التصويت تم تعيينهم بالتراضي في اللجنة الوطنية وكذا أعضاء المكاتب لكن اللائحة المتفق عليها تغيرت يوم الاقتراع وأن الشكليات القانونية الواجبة في تحرير المحاضر وتنظيمها لم تحترم اطلاقا كما وقع في الدائرة 18 مكتب 4 أو في الدائرة 2 مكتب 1 والدائرة 30 مكتب 2 وأن انصار الفائز كانوا يهددون الناخبين بالاعتداء عليهم إن لم يصوتوا على المطعون في انتخابه كما كانوا يمنعونهم من الاشهار لصالح الطاعن الذي أدلى بخمسة تصريحات يقول أصحابها فيها ما قاله الطاعن في وسائله طالبا منحه أجلا للادلاء بالمستندات اللازمة طبقا للفصل 25 من ظهير 9 ماي 1977.
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي مستند لتدعيم الاسباب المذكورة في طلبه، مما يجعل العريضة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 12 يوليو 1993 من طرف السيد لحسن تيمية.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

مَحمد عمور      مكسيم أزولاي     عبد العزيز بنجلون          
الحسن الكتاني      محمد الناصري     امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي