قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 403/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/10/26

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/755
قرار رقم: 403   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم العاشر من شهر جمادى الأولى موافق 26 أكتوبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم  154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397  (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الأعرج عبد السلام بن ادريس بواسطة الأستاذين محمد اليطفتي ومحمد القدوري المحاميين بهيئة الرباط بتاريخ 8 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة المجراة بتاريخ 25 يونيو1993 بالدائرة الانتخابية رقم 3 تارجيست والتي أسفرت عن فوز المرشح السيد حموداني عبد الرحمن.

نظرا للمذكرة الجوابية التي رفعها السيد حموداني عبد الرحمن بواسطة الأستاذ الموساوي علي المحامي بهيئة الفنيطرة.

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي.

فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من كون الانتخاب لم يكن حرا:

حيث يدعي الطاعن أنه لاحظ قبيل يوم الاقتراع كما لاحظ باقي المرشحين أن السلطة المحلية وبالأخص رئيس الدائرة يؤيد المرشح المطلوب في الطعن وذلك بإعطاء تعليماته للتصويت لصالح وبتهديد عدة أشخاص ليصوتوا لصالح المطلوب في الطعن مدليا بأسماء أربعة أشخاص مع عناوينهم وقع عليهم التهديد  من طرف رئيس الدائرة وأن المرشحين رفعوا شكاية في الموضوع؛
لكن من جهة فيما يرجع للشكاية المرفوعة من طرف الطاعن وباقي المرشحين فإن الطاعن لم يدل بنسخة من الشكاية ولم يبين الجهة التي رفعت إليها الشكاية ولا مآل تلك الشكاية ومن جهة أخرى فإن ادعاء الطاعن تدخل السلطة وتهديدها لأربعة اشخاص ليصوتوا لفائدة المطلوب في الطعن فإنه لم يدل بأي حجة ولا حتى بداية حجة أو قرينة من شأنها أن تقرر إجراء بحث في الموضوع؛
الأمر الذي يجعل الوسيلة بفرعيها غير مقبولة؛

فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الاجراءات القانونية:

حيث يدعي الطاعن أن ممثليه منعوا من مراقبة سير العمليات الانتخابية كما حرموا من الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت مدليا بتصريحات كتابية لستة أشخاص عينوا من طرفه لتمثيله في مكاتب التصويت خمسة منها مجرد صور شمسية والسادسة مصححة الامضاء؛
لكن حيث إن الطاعن لم يثبت كونه قدم لائحة بأسماء نوابه في الأجل القانوني للجهة المكلفة بالسهر على سير الانتخابات كما أنه لم يثبت رفض رؤساء المكاتب منحه نسخ من محاضر التصويت.
الأمر الذي يجعل الوسيلة الثانية بدورها غير مقبولة.

فيما يخص الوسيلة الثالثة:

حيث يدعي الطاعن أنه وقع التصويت في بعض المكاتب من طرف أشخاص ببطائق سربت إليهم مع أن أصحابها إما متوفون وإما غائبون بالخارج.
لكن حيث إن الفصل 48 من الظهير الشريف المعد بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ينص على أن المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان العمالات واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.
وحيث إن المخالفات والخروقات المحتج بها في الوسائل المذكورة أعلاه والتي كان يجب تقديمها بمكاتب التصويت والمكاتب المركزية المعنية بالأمر ليتأتى لها البت فيها واتخاذ ما تراه مناسبا لم تعرض على المكاتب المذكورة قبل عرضها على الغرفة الدستورية مما يجعل الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

تصرح برفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليو 1993 من طرف السيد الأعرج عبد السلام بن ادريس.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

مَحمد عمور    مكسيم أزولاي     عبد العزيز بنجلون          
الحسن الكتاني     محمد الناصري      امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي