قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 402/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/10/25

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/694
قرار رقم: 402   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم التاسع من شهر جمادى الأولى 1414 موافق 25 أكتوبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، عبد العزيز بنجلون ، الحسن الكتاني ، محمد الناصري، امحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم  154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد عبو بواسطة الاستاذ عبد الرزاق الكوهن المحامي بهيئة فاس بتاريخ 7 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات المجراة يوم 25/6/93 بالدائرة الانتخابية لظهر السوق بإقليم تاونات والسيد العياشي المسعودي؛

نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد العياشي المسعودي بواسطة النقيب الأستاذ عبد العزيز بنزاكور مع زملائه المحام المحامين بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 16 غشت 1993؛

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر السيد محمد مشيش العلمي وعرضه على أنظار الغرفة؛

حيث إن أسباب الطعن التي تقدم بها العارض لبطلان انتخاب المرشح الفائز في دائرة ظهر السوق بإقليم تاونات تنحصر في كون الانتخابات لم تجر طبق الإجراءات المقررة في القانون وتتلخص فروع هذه الوسيلة في كون العديد من رؤساء مكاتب التصويت وبتواطئ مع المطعون في انتخابه قبلوا التصويت ببطاقات توفي أصحابها كما قبلوا النيابة في التصويت عن أشخاص لم يعودوا يسكنون في الدائرة المسجلين بها أو غادروها إلى خارج المغرب أو تصويت الناخب الواحد عدة مرات علانية ومن غير التأكد من الهوية وفي كون رؤساء المكاتب خضعوا للتهديد والإرغام بالسلاح الأبيض من طرف عصابة المرشح الفائز بقصد منعهم من تضمين تلك الأحداث من المحاضر؛
وهكذا ففي جماعة بوعادل وبالدائرة 6(خراشفة) صوت ستة أشخاص ذكروا باسمائهم وبالدائرة 4 (مسجد العين) صوت شخص واحد وبدائرة أمالو صوت معتقل وفي جماعة بوهودة صوت بالدائرة 1 (الزاوية العليا) شخصان مهاجران وبالدائرة 8 (باب جامع) صوت 17 مهاجرا كما صوت دركي واحد وبالدائرة 9 (تاونات الوسطى) صوت مهاجران وبالدائرة 10 (أشمل) صوت مهاجر واحد وبالدائرة 13 (مسجد أولاد سعيد) صوت شخص بدون بطاقة وأدلى الطاعن ببطاقة رقم 80.475 وهي غير مستعملة وبالدائرة 14 (مسجد أولاد موسى) صوت شخصان كذلك بدون بطاقة وأدلى الطاعن ببطاقتين تحملان على التوالي رقم 80.758 و80.817 وبالدائرة 15 (مدرسة بربر) صوت شخص واحد أيضا بدون بطاقة وأدلى الطاعن بالبطاقة رقم 81.765 غير مستعملة وفي جماعة عين مديونة تعرض الناخبون لتهديد عصابة المطعون في انتخابه وقرروا لذلك مقاطعة الانتخابات هربا بجلدهم ورغم ذلك تضمنت محاضر التصويت مشاركتهم حسب المحاضر الثلاثة المدلى بها  من طرف الطاعن وهي على التوالي محضر مكتب التصويت رقم 8 لجماعة بني ونجل تفراوت والمكتب رقم 9 لجماعة بلدية طهر السوق والمكتب رقم 14 لجماعة تمضيت.

حيث تنص الفقرة الرابعة من الفصل 30 من الظهير الشريف بمتابعة القانون التنظيمي بشأن تأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه على أن (المكتب يبث في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات.

وحيث ان هذه المقررات هي التي تعرض على الغرفة الدستورية للنظر فيها.

حيث ان فرعي الوسيلة المحتج بهما والقائمين أحدهما على تواطئ العديد من رؤساء مكاتب التصويت بالدائرة 3 لظهر السوق بإقليم تاونات مع المطعون فيه وذلك لأنهم كانوا يقبلون التصويت على الموتى والغائبين والمهاجرين أو التصويت بدون بطائق أو بطائق الغير أو من غير التأكد من الهوية، وثانيهما على خضوع الرؤساء لتهديدات عصابة المطعون  في انتخابه بالسلاح  الأبيض حتى لا يضمنوا المخالفات في المحاضر خاصة ما حصل في جماعة عين مديونة التي قاطع فيها الناخبون المشاركة في الانتخاب بينما تم تسجيل مشاركتهم في المحاضر رغم المقاطعة ـ ليس لهما أساس ولا حجة للطاعن بصفتهما ولا شبه حجة لأن المحاضر الثلاثة المدلى بهما من طرفه وبمقارنتهما مع محاضر الدائرة كلها لا يوجد فيها ما يدعيه، أما البطائق الأربعة المشار إليها أعلاه والتي هي في حوزة الطاعن لا تثبت له شيئا سوى كونه يتوفر على بطائق شخصية للغير تسربت إليه بطريقة أو بإخرى لا حق له في الاستدلال بها لأنها حق شخص لاصحابها الذي لا يحق لغيرهم قانونا استعمالها وبذلك تكون وسيلة الطاعن بفرعيها لا اثبات لما يدعيه فيها مما يجعل الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 7 يوليو 1993 من طرف السيد محمد عبو.

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

مَحمد عمور     مكسيم أزولاي       عبد العزيز بنجلون          
الحسن الكتاني     محمد الناصري      امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي