المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/766
قرار رقم: 401
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم العاشر من شهر جمادى الأولى موافق 26 أكتوبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني وامحمد بحاجي ومحمد الناصري ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الساهل محمد بواسطة الأستاذين محمد اليطفتي ومحمد القدوري المحاميين بهيئة الرباط بتاريخ 8 يونيو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات العامة المباشرة المجراة بدائرة طانطان بتاريخ 25/6/1993 والتي أسفرت عن فوز السيد جلتي محمد بكار؛
نظرا للجواب الذي قدمه السيد جلتي محمد بكار بواسطة الأستاذ الحبيب الفيجح؛
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي؛
حيث إن الطاعن بعريضته يطلب إلغاء الاقتراع العام المباشر الذي أجري بالدائرة الانتخابية لطانطان يوم 25/6/1993.
وحيث إن الغرفة الدستوري بقرارها عدد 396 المؤرخ في 25/10/1993 في الملف عدد 768/93 قضت بإلغاء الاقتراع العام المباشر المطلوب إلغاؤه بهذا الملف الأمر الذي أصبح معه الطلب الحالي غير ذي موضوع.
لهذه الأسباب
تصرح الغرفة بأن الطعن المقدم بتاريخ 5 يوليو 1993 من طرف السيد الساهل محمد أصبح غير ذي موضوع.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني محمد الناصري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي