المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/788
قرار رقم: 399
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الاربعمائة وألف وفي اليوم التاسع من شهر جمادى الأولى موافق 25 أكتوبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي ومحمد الناصري.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الحسين كرومي بواسطة الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 8 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات المجراة يوم 25/6/1993 بالدائرة الانتخابية حي يعقوب المنصور رقم 1 التابعة لولاية الرباط والتي فاز فيها السيد احمد الريح ؛
ونظرا للجواب المقدم من طرف الفائز يوم 6 شتنبر1993 بواسطة الأستاذ الصبري محمد المحامي بالدار البيضاء؛
ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر السيد محمد مشيش العلمي الذي عرضه على الغرفة .
حيث إن الطاعن يعيب على العمليات الانتخابية في دائرة يعقوب المنصوص رقم1 التي فاز فيها السيد احمد الريح أنها خرقت الفصول 30 و32 و49 من القانون الصادر بتاريخ 9 ماي 1977 من كون رؤساء مكاتب التصويت تم تعيينهم بالتراضي في اللجنة الوطنية وكذا أعضاء المكاتب لكن اللائحة المتفق عليها تغيرت يوم الاقتراع كما وقع في الدائرة الانتخابية رقم 8 وكذا في الدائرة الانتخابية رقم 16 و9 و13 وأن عدد الأوراق الباطلة تفوق بكثير عدد الأصوات التي حصل عليها الفائز طالب بطلان الانتخاب.
لكن حيث إن عريضة الطاعن جاءت مجردة عن كل حجة بل أنها لم تستند إلى شبه حجة أو بداية حجة مما يجعلها غير مقبولة.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليو 1993 من طرف السيد الحسين كرومي وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني محمد الناصري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي