المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/855
قرار رقم: 398
باسـم جلالـة الـملك
إن الغرفة الدستورية
بناء على الفصل 29 من القانون التنظيمي للغرفة الدستورية.
ونظرا للعريضة المسجلة بكتابة الغرفة بتاريخ 12/7/93 الموقعة من طرف الأستاذ محمد زيان المحامي بالرباط نيابة عن الطاعن السيد ادريس السنتيسي ضد السيد عبد الكريم غلاب النائب عنه الأستاذ ادريس المراكشي المحامي بالرباط.
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو السيد محمد مشيش العلمي.
وحيث يتبين أن القضية غير جاهزة للبت فيها على حالها.
لهذه الأسباب
تأمر الغرفة برد الملف إلى العضو المقرر لمزيد البحث.
حرر بتاريخ 19 أكتوبر 1993.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني محمد الناصري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي