قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 396/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/10/25

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/768
قرار رقم: 396   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد اربعمائة وألف وفي اليوم التاسع من شهر جمادى الأولى موافق 25 أكتوبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، الحسن الكتاني، عبد العزيز بنجلون، محمد الناصري، امحمد بحاجي  ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة التي تقدم بها السيد عمر بوعيدة بواسطة الأستاذين محمد اليطفتي ومحمد القدوري، المحاميين بهيئة الرباط، والمسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 8 يوليوز 1993 والتي يلتمس فيها إلغاء الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 25 يونيو 1993 بالدائرة الانتخابية لطانطان؛

ونظرا للملاحظات الكتابية التي تقدم بها الأستاذ الحبيب الفيجح نيابة عن المطعون في انتخابه والموضوعة بكتابة هذه الغرفة بتاريخ 27 غشت 1993؛

ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر السيد امحمد بحاجي الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بوسائل الطعن المستدل بها والمتخذة من كون الاقتراع لم يتم طبقا للإجراءات المقررة في القانون وأنه كان غير حر وأفسدته مناورات تدليسية؛

حيث إنه يتضح من البيان الصادر بتاريخ 24 يونيو 1993 عن ممثلي ست هيئات سياسية في اللجنة الاقليمية بطانطان أن السلطة المحلية قد أعطت تعليمات ترمي إلى رفض تسليم نسخ المحاضر إلى نواب المرشحين، ورفض تسجيل ملاحظاتهم بها ورفض التحقق من هوية الناخبين واستعمال الحبر الشيء الذي دفع بالممثلين المذكورين إلى الانسحاب من اللجنة الإقليمية للتعبير عن احتجاجهم؛

وحيث إن هذا البيان قد تم نشره في عدة صحف يومية تم الادلاء بصور لقصاصاتها، دون أن يتم ـ على ما يبدو ـ تكذيبه؛

وحيث إنه يتضح من جهة ثانية من مجموعة من الشهادات المدلى بها أن عامل الاقليم قد أمر بعدم السماح لنواب المرشحين بأداء واجبهم وذلك بإبداء أرائهم لدى رؤساء مكاتب التصويت ومنعهم من تسلم نسخ من محاضر التصويت؛

وإن هذه الشهادات تحمل أسماء وعناوين سكنى أصحابها وأرقام بطائق تعريفهم وتوقيعاتهم مشهودا بصحتها من طرف السلطات المختصة؛

وحيث إنه يتضح، من جهة ثالثة، من مجموعة أخرى من الشهادات أنه قد "تم تسريب عدد هائل من بطائق التصويت من طرف بعض أعوان السلطة وذلك في مختلف الأزقة والشوارع لصالح المرشح الفائز"؛

وحيث إنه يتضح، من جهة رابعة، من مجموعة من الشهادات أنه قد تم ضبط بعض الأشخاص وهو يقومون بتوزيع مآت البطائق الانتخابية وأن عددا من المصوتين قد قاموا بتكرار عملية التصويت يوم الاقتراع وان باشا المدينة كان يتردد على مكاتب التصويت قصد إعطاء التعليمات بعدم التقيد بإثبات الهوية؛

وحيث إنه يتضح، من جهة خامسة، من مجموعة أخيرة من الشهادات أن عددا من المواطنين الذين لم يقوموا بسحب بطائقهم الانتخابية قبل يوم الاقتراع لم يعثروا لها على أثر بمكاتب التصويت الخاصة بالدائرة التي سجلوا بها؛

وحيث إنه يتضح أخيرا من محضر التلقي الصادر عن المحكمة الابتدائية بطانطان بتاريخ 26 يونيو 1993 أن المحضر الخاص باللجنة الإقليمية لإحصاء الأصوات بعمالة طانطان قد سلم إلى المحكمة المذكورة في "ظرف مفتوح"؛

وحيث إنه يتضح من كل ما سبق أن عمليات الاقتراع قد سبقتها وواكبتها وتلتها عدة مخالفات للمقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم الانتخابات وخاصة منها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 9 مايو 1977 والقانون رقم 12.92 بتاريخ 4 يونيو 1992؛

وإن الاقتراع لم يتم طبقا للإجراءات المقررة في القانون كما أنه كان اقتراعا غير حر وأفسدته عدة مناورات تدليسية؛

وأنه نظرا لمصدر هذه المخالفات وتعددها وتكرارها وتوقيتها واتساع مداها فإنه كان لها أثر كاف لتغيير نتيجة الاقتراع مما يتعين معه إلغاء الانتخاب المنازع فيه وإبطال انتخاب السيد محمد بكار جلتي،

لهذه الأسباب

تعلن بطلان انتخاب السيد محمد بكار جلتي عن طريق الاقتراع العام المباشر الذي أجري يوم 25 يونيو 1993 بالدائرة النيابية "طانطان" وبأنه يجب إعادة الاقتراع في هذه الدائرة الانتخابية في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ هذا القرار.

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:
مَحمد عمور     مكسيم أزولاي     الحسن الكتاني               
عبد العزيز بنجلون      محمد الناصري      امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي