المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/892
قرار رقم: 395
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد اربعمائة وألف وفي اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني موافق 6 أكتوبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: الحسن الكتاني، عبد العزيز بنجلون، محمد الناصري، امحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد ناوور بواسطة الأستاذ برعو ميمون المحامي بهيئة بني ملال بتاريخ 22 شتنبر1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التي أجريت بتاريخ 17 شتنبر1993 بإقليم بني ملال لاختيار نائبين عن طريق الاقتراع الغير المباشر من بين أعضاء المجالس البلدية والقروية والتي فاز فيها السيدان عبد اللطيف الصطمبولي وأحمد النماوي؛
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد الناصري الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية؛
وحيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض الغير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه؛
وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخبين المنازع في انتخابهم وأسباب البطلان المستند إليها وأن تكون مرفقة بالمستندات الكفيلة بتدعيم الأسباب المذكورة عملا بمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 25 من نفس الظهير؛
وأن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه؛
وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيان محل سكنى المطعون في انتخابهما بتدقيق كما أنها غير مرفقة بأي مستند كفيل بتدعيم أسباب البطلان المستند إليها الشيء الذي يتعين معه رفض عريضته دون سابق تحقيق؛
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد ناوور بتاريخ 22 شتنبر 1993.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور الحسن الكتاني عبد العزيز بنجلون
محمد الناصري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي