المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/899
قرار رقم: 393
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد اربعمائة وألف وفي اليوم الثاني من شهر جمادى الأولى موافق 18 أكتوبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي ، الحسن الكتاني، عبد العزيز بنجلون، محمد الناصري، امحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة التي تقدم بها السيد الجماني سيدي محمد بواسطة الأستاذ مولاي الطاهر الهيلالي، المحامي بهيئة الرباط، والمسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 30 شتنبر 1993 والتي يلتمس فيها إلغاء الانتخابات التشريعية الغير المباشرة في نطاق هيئة المستشارين الجماعيين التي أجريت يوم 17 شتنبر 1993 بعمالة وإقليم سمارة والتي فاز فيها السيد الدخيل عمر؛
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد الناصري الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية؛
وحيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض الغير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه؛
وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير؛
وأن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه؛
وحيث إن عريضة الطالب اقتصرت على بيان اسم المدينة التي يسكنها هو ويسكنها المنتخب المنازع في انتخابه دون الإشارة إلى بقية البيانات الضرورية لتحديد محل سكناه ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه بكيفية كاملة ودقيقة؛
وحيث إنه يترتب عن نقصان هذه البيانات الأساسية عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه،
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد الجماني سيدي محمد بتاريخ 30 شتنبر1993.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي الحسن الكتاني
عبد العزيز بنجلون محمد الناصري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي