قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 391/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/10/07

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/842
قرار رقم: 391   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني موافق 7 أكتوبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد العربي بن عزوز بواسطة الأستاذ ادريس بنعياد المحامي بهيئة القنيطرة بتاريخ 12 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بدائرة سوق أربعاء الغرب بإقليم القنيطرة؛

نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24 شتنبر 1993؛

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد العزيز بنجلون؛

حيث إن الطاعن قدم أسباب الطعن في الوسائل التالية:

1) عدم السماح بحضور ممثلي العارض في مكاتب التصويت
2) عدم تسليم ممثلي العارض محاضر الفرز وفق ما ينص على ذلك القانون
3) عدم الإعلان عن النتائج في المكاتب الأصلية والفرعية
4) عدم مشاركة ممثلي العارض في عمليات الفرز والإحصاء
5) القيام بالدعاية رغم انتهاء الأجل
6) استخدام سيارات الجماعة في الحملة الدعائية
7) عدم توفير المرشح الفائز على أهلية الترشيح لسبق إدانته بحكم نهائي في الملف الجنحي عدد 429/90

لكن حيث إن طالب الإلغاء اكتفى بسرد الوسائل في شكل عناوين ولم يرفق عريضته بأية وثيقة لتدعيم ادعاءاته ما عدا بالنسبة للوسيلة السابقة.

وفيما يرجع لهذه الوسيلة، حيث استدل الطاعن بأن المرشح المعلن عن فوزه قد سبق أن حكم عليه في ملف جنحي من طرف المحكمة الابتدائية لسوق أربعاء الغرب بتاريخ 10 يوليو 93؛

لكن حيث إن الطاعن اكتفى بالادلاء بصورة شمسية غير مصادق عليها للحكم المشار إليه أعلاه ولم يثبت  ان هذا الحكم أصبح نهائيا مما تكون معه هذه الوسيلة كباقي الوسائل غير مقبولة.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 12 يوليو 1993 من طرف السيد العربي بن عزوز وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:
مَحمد عمور     مكسيم أزولاي        عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني     محمد الناصري     امحمد بحاجي

محمد مشيش العلمي