قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 390/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/10/07

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/700
قرار رقم: 390   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني موافق 7 أكتوبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها بالنيابة السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم  154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الطالب خطابي حوسي بواسطة الأستاذ بودنار محمد المحامي بخنيفرة بتاريخ 7 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بالدائرة الانتخابية رقم 3 القباب ـ بومية بإقليم خنيفرة؛

نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19 غشت 1993؛

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد العزيز بنجلون؛

فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية:

حيث ادعى طالب الإلغاء أن المرشح الفائز في الانتخابات عمد يوم الاقتراع وفي عدة مناطق من الدائرة الانتخابية إلى توزيع الأموال لشراء أصوات الناخبين وذلك بواسطة أعوانه ومساعديه، وأدلى لتدعيم ادعاءاته بشهادتين عدليتين لبعض  الناخبين؛

لكن حيث إن الشهادتين المذكورتين لا تكونان حجة كافية إذ ليس من شأنهما أن تثبتا أن العمل المنسوب إلى المنتخب المنازع في انتخابه كان له تأثير على الانتخاب ومدى هذا التأثير لذا فإن الوسيلتين المثار إليهما أعلاه غير مرتكزتين على أساس؛

وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:

حيث ادعى الطاعن أن المطلوب قام بتعليق ملصقاته خارج الأماكن  التي حددتها السلطة الإدارية خلافا لما ينص عليه القانون الانتخابي؛

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بما من شأنه أن يثبت هذه الادعاءات مما تكون معه هذه الوسيلة غير مقبولة؛

فيما يرجع للوسيلة المقدمة من طرف الطالب في مذكرته الاضافية بتاريخ 30 غشت 1993 والمسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ8 شتنبر1993 حيث يدعي أن جماعة من المواطنين بقيادة مناصرين للمطعون ضده قاموا بمظاهرة واتجهوا نحو منزله مع ارتكاب "افعال إجرامية" حسب قوله؛

لكن حيث إن هذه الوسيلة وردت في مذكرة وضعت خارج الأجل القانوني فإنها غير مقبولة؛

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 7 يوليوز 1993 من طرف السيد الطالب خطابي حوسي.

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:
مَحمد عمور     مكسيم أزولاي        عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني      محمد الناصري     امحمد بحاجي

محمد مشيش العلمي