المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/844
قرار رقم: 389
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني موافق 6 أكتوبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور، رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد فوزي بريطل بواسطة الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 12 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتيجة الاقتراع العام المباشر الذي أجري يوم 25/6/93 بالدائرة الانتخابية لسيدي البرنوصي عمالة زناتة التي فاز فيها السيد عبد الواحد الفاسي؛
نظرا للملاحظات الكتابية التي أدلى بها الدكتور عبد الواحد الفاسي بواسطة الأستاذ العربي الغرمول المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 17 غشت 1993؛
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي؛
حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض الغير المقبولة أو التي لا تحتوي إلا على اعتراضات يظهر جليا أنه ليس لها أي تأثير على نتائج الانتخاب طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه؛
وحيث يستخلص من الفصل 25 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى والمشار إليه أعلاه أن العريضة 1) يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم ومحل سكنى المنتخبين المنازع في انتخابهم وأسباب البطلان المستند إليها؛
2) ويجب أن ترفق العريضة بالمستندات الكفيلة بدعم أسباب البطلان
وحيث إن هذه المقتضيات وردت في صيغة الوجوب لتعلقها بالنظام العام.
وحيث إن طالب الإلغاء لم يبين العنوان الصحيح للمطلوب في الطعن كما أنه لم يرفق عريضته بأي مستند من شأنه أن يدعم أسباب البطلان المثارة من طرفه؛
وحيث يجب إذن رفض الطلب دون سابق تحقيق؛
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 12 يوليوز 1993 من طرف السيد فوزي بريطل وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب .
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني محمد الناصري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي