قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 387/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/10/06

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/893
قرار رقم: 387   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني موافق 6 أكتوبر1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور، رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: الحسن الكتاني، عبد العزيز بنجلون، محمد الناصري، امحمد بحاجي، ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد أوبا حمو سعيد بتاريخ 27 شتنبر 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التي أجريت بتاريخ 17 شتنبر1993 بإقليم أزيلال لاختيار نائب عن طريق الاقتراع الغير المباشر من ضمن المستشارين الجماعيين والتي فاز فيها السيد مصطفى أوشطو،

ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر السيد محمد الناصري الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية،

وحيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض الغير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه؛

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخبين المنازع في انتخابهم وأسباب البطلان المستند إليها وأن تكون مرفقة بالمستندات الكفيلة بتدعيم الأسباب المذكورة عملا بمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 25 من نفس الظهير؛

وإن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه؛

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن محل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه كما أنها غير مرفقة بأي مستند كفيل بتدعيم أسباب البطلان المستند إليها؛

وأنه يجب بالتالي رفضها دون سابق تحقيق،

لهذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم به السيد أوبا حمو سعيد بتاريخ 27 شتنبر 1993،

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

مَحمد عمور     الحسن الكتاني     عبد العزيز بنجلون       
          
محمد الناصري      امحمد بحاجي       محمد مشيش العلمي