قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 386/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/09/28

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/692
قرار رقم: 386  

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني موافق 28 شتنبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور، رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: الحسن الكتاني، عبد العزيز بنجلون، محمد الناصري، امحمد بحاجي، ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد أحمد أنس الصائل بتاريخ 6 يوليوز 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء انتخاب السيد محمد اربعي عن طريق الاقتراع العام المباشر الذي أجري يوم 25 يونيو 1993 بالدائرة الانتخابية النيابية "الفحص طنجة"

ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر السيد امحمد بحاجي الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها بكتابة الغرفة الدستورية وليدلي بملاحظاته الكتابية،

ونظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد محمد اربعي بواسطة الأستاذين محمد تاج الدين الحسيني وزهور الأبيض المحاميين بهيئة الرباط بتاريخ 26 غشت 1993،

فيما يتعلق بسبب البطلان المتعلق بانعدام أهلية المرشح الفائز لصدور أحكام جنحية في حقه عن المحكمة الابتدائية بطنجة وهي الأحكام رقم 235/84 بتاريخ 9 فبراير1984 (ملف جنحي رقم 199/84) ورقم 628 بتاريخ 5 أبريل 1984 (ملف جنحي رقم 199/84) ورقم 181/84 بتاريخ 7 يناير1985 (ملف جنحي رقم 1819/84)،

حيث إن الحكمين الأول والثاني لا يتعلقان بالمطعون في انتخابه السيد محمد اربعي الذي هو من مواليد سنة 1937 وإنما يتعلقان بشقيقه الذي يحمل نفس الاسم والذي هو من مواليد سنة 1934،

وحيث إن الحكم الثالث رقم 181/84 الصادر بتاريخ 7 يناير 1985 في الملف الجنحي رقم 1819/84 الذي يعني المطعون في انتخابه ويقضي بمؤاخذته من أجل العنف ضد موظف وإهانته أثناء قيامه بعمله ويحكم عليه من أجل ذلك بالحبس خمسة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم، فإنه لا يدخل ضمن الأحكام التي يترتب عنها الحرمان من التقيد في اللوائح الانتخابية كما هو منصوص عليها في الفصل الرابع من القانون رقم 12.92 بتاريخ 4 يونيو1992 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة،

وحيث إنه يتضح مما سبق أن السبب الأول للبطلان المستند عليه لا يرتكز على أساس الشيء الذي يتعين معه رفضه،

فيما يتعلق بالسبب الثاني للبطلان المتخذ من كون الاقتراع لم يتم طبقا للإجراءات المقررة في القانون بدعوى، من جهة، أنه إذا كان عامل الإقليم قد أصدر عشية يوم الاقتراع مقررا يقضي بتأجيل عملية التصويت إلى غاية الساعة الثامنة مساء، فإنه يتضح من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت أن بعضها يشير إلى كون عملية الاقتراع قد انتهت على الساعة السادسة مساء وبعضها الآخر يشير إلى انتهائها في الساعة الثامنة مساء في حين أن بعضها لم يتضمن الإشارة إلى ساعة انتهاء عملية الاقتراع، كما أن ساعة انتهاء عملية الاقتراع قد أضيفت إلى بعض المحاضر بمقر العمالة وبدعوى، من جهة ثانية، عدم التثبت من أهلية أعضاء مكاتب التصويت وعدم التأكد من هوية الناخبين والامتناع عن تسليم ممثلي المرشح الطاعن محاضر بعض مكاتب التصويت،

لكن حيث إنه فيما يخص الوجه الأول من سبب البطلان المتمسك به والمتعلق بتمديد ساعة الاقتراع إلى الساعة الثامنة بقرار صادر عن العامل وبأن بعض المكاتب لم تحترمه وبأن ساعة اختتام الاقتراع قد تمت إضافتها بمقر العمالة، فإنه مجرد ادعاء لم يقع تأييده بدليل صحيح مما يكون معه هذا الوجه من الوسيلة غير مقبول،

وحيث إنه فيما يخص الوجه الأخير من نفس الوسيلة المتعلق بامتناع بعض رؤساء المكاتب عن تسليم نظائر المحاضر إلى ممثلي الطاعن، فإن الطاعن لم يثبت كون ممثليه قد طلبوا هذه النظائر كما لم يثبت امتناع رؤساء مكاتب التصويت عن تسليمها مما يكون معه هذا الوجه من الوسيلة غير مقبول،

وحيث إنه فيما يتعلق ببقية وجوه هذه الوسيلة الثانية للبطلان فإن الفصل 48 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه، ينص على "إن المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان العمالات أو الأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى"،

وحيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت أن المخالفات المتمسك بها قد تم عرضها على مكاتب التصويت قصد البث فيها، الشيء الذي تعتبر معه بقية وجوه الوسيلة المتمسك بها غير مقبولة كذلك،

فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة للبطلان المتخذة من كون الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية، بدعوى كون بعض أعوان السلطة قد قاموا بالضغط على الناخبين قصد حملهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه وبدعوى أن هذا الأخير قد قام بتوزيع الأموال لحمل الناخبين على التصويت لفائدته وهو الأمر الذي تقدم بشأنه بعدة شكايات إلى الجهات المختصة،

لكن، من جهة، حيث إن الطاعن لم يبين مآل الشكايات التي تقدم بها إلى الجهات المختصة حتى يتأتى معرفة موقف هذه الجهات وخاصة اللجنة الاقليمية المكلفة بالسهر على الانتخابات من هذه الشكايات ومن الوقائع التي تضمنتها والقرارات التي اتخذتها بشأنها كما أنه، من جهة أخرى، لم يثبت للغرفة الدستورية من المستندات المدلى بها أن ما أشار إليه الطاعن من أفعال، على فرض ثبوته، كان له على العمليات الانتخابية تأثير كاف لتغيير نتيجتها،

وحيث إن هذه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار،

لهذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد أنس الصائل بتاريخ 6 يوليوز 1993،

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

مَحمد عمور     الحسن الكتاني      عبد العزيز بنجلون

محمد الناصري     امحمد بحاجي      محمد مشيش العلمي