قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 385/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/09/28

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/890
قرار رقم: 385  

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني موافق 28 شتنبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور، رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: الحسن الكتاني، عبد العزيز بنجلون، محمد الناصري، امحمد بحاجي، ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد أحمد شفيق بتاريخ 24 غشت 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الحكم رقم 5/93 الصادر بتاريخ 15 يونيو 1993 عن المحكمة الابتدائية بتارودانت في الملف الإداري رقم 5/93 الذي قضى برفض طعنه في مقرر رفض تصريحه بالترشيح للانتخابات العامة المباشرة لمجلس النواب التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بالدائرة الانتخابية لتارودانت .

ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر السيد محمد الناصري الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية،

وحيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض الغير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.

وحيث إنه عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه فإن المنازعة في حكم المحكمة الابتدائية التي تبت في دعوى الطعن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس الفصل لا يمكن أن تعرض على الغرفة الدستورية إلا إذا أحيل عليها أمر الانتخاب،

وحيث إن الطالب قد اقتصر على المنازعة في حكم المحكمة الابتدائية دون المنازعة في الانتخابات التي أجريت يوم 25 يونيو 1993 بالدائرة النيابية لتارودانت،

وإنه فضلا عن ذلك لم يتقدم بمنازعته داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 23 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية،

وحيث إنه يترتب عن كل ما سبق عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه،

لهذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم به السيد أحمد شفيق بتاريخ 24 غشت  1993،

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

مَحمد عمور       الحسن الكتاني        عبد العزيز بنجلون

 محمد الناصري       امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي