قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 384/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/09/28

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/856
قرار رقم: 384  

باسم جلالة الملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني 1414موافق 28 شتنبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيس الغرفة الأولى القائم مقام الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد عمور وأعضائها السادة: الحسن الكتاني عبد العزيز بنجلون محمد الناصري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد العلالي عبد المجيد بواسطة الاستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 12 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتيجة اقتراع 25/6/93 لدائرة سيدي حجاج إقليم سطات والتي أعلن فيها فوز النعناني الحاج .
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا للاطلاع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية.
نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد نعناني الحاج بواسطة الأستاذ الحسن البوجدراوي المحامي بهيئة سطات بتاريخ 26/8/1993.

فيما يرجع لأسباب البطلان المحتج بها من طرف الطاعن والتي تتلخص في الوسيلة الأولى كون قرار التمديد الصادر عن عامل إقليم سطات لم يكن شاملا لجميع مكاتب الدائرة الانتخابية وإنما انصب على بعض المكاتب دون غيرها الأمر الذي اعتبره الطاعن خرقا لمقتضيات الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المشار إليه أعلاه.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى الفصل المذكور فإن المشرع ترك إمكانية التمديد بيد عامل الإقليم وذلك حسب سير عملية الاقتراع في مكاتب الدائرة الانتخابية التي يشرف عليها ولم يقيده سوى بالتمديد لغاية الساعة الثامنة بدلا من السادسة وعليه فإن أي خرق للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 31 المذكور أعلاه لم يقع.
أما فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من كون رؤساء مكاتب التصويت لم ينفذوا قرار العامل المتضمن تمديد مدة الاقتراع إلى حدود الثامنة بدلا من السادسة طبقا للفصل 31 مستشهدا بالمحاضر الثلاث المرفقة بالعريضة حيث جاء بالمحضر 2 بأن ساعة انتهاء الاقتراع السابعة مساء بينما جاء بالمحضر رقم 13 بأن الاقتراع أنهي على الساعة الثامنة مساء وأخيرا المحضر 5 الذي جاء به بأن الاقتراع أنهي على الساعة السادسة مساء فإن الفقرة الرابعة من الفصل 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب أن المكتب يبث في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن قراراته في محضر العمليات.

وحيث إن هذه المقررات الخاصة بالمخالفات المدعى ارتكابها أثناء جريان العمليات الانتخابية هي التي تعرض على الغرفة الدستورية.
وحيث إنه بعض الاطلاع على المحاضر الثلاث التي احتج بها الطاعن والمرفقة بعريضته يتضح أن أعضاء المكاتب الثلاث لم يلاحظوا أو يسجلوا أي اعتراض أو مخالفة قد تؤدي إلى بطلان الاقتراع وبالأخص لم يتقدم أحد لا من الناخبين ولا من المرشحين أو ممثليهم بأية ملاحظة حول تمديد الاقتراع بدون مقرر صادر عن العامل أو عن سبب إغلاق المكتب دون تنفيذ لقرار التمديد حتى يتأتى للمكتب أن يبث في هذه المسألة ويتخذ مقررا بشأنها يعرض على الغرفة الدستورية.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن الطاعن اكتفى بالادعاء بأن بعض المكاتب رفضت تنفيذ قرار عامل الإقليم بتمديد أمد الاقتراع إلى الساعة الثامنة دون أن يعين المكاتب التي رفض رؤساؤها تطبيق القرار ودون أن يثبت من جهة أخرى بأن القرار القاضي بالتمديد قد بلغ بالفعل لؤلائك الرؤساء الأمر الذي يجعل الادعاء مجردا من أي إثبات وبالتالي تصبح الوسيلة منعدمة للأساس.
فيما يتعلق بالوسيلتين الثالثة والرابعة من كون المطلوب في الطعن استعمل الإغراءات المادية والوعود المستقبلية بالاضافة إلى استعماله لوسائل التدليس والاحتيال وقد أدلى الطاعن بصورة شمسية لشهادة صادرة من رئيس اللجنة الإقليمية للسهر على العمليات الانتخابية تفيد بأنه بتاريخ 20 يونيو1993 قررت اللجنة إحالة القضية 13/93 المتعلقة بالمرشح النعناني الحاج على النيابة العامة لابن أحمد دون إفادة أخرى بمصير الشكاية.
حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة تؤكد وتثبت ادعاءه بالممارسات المنسوبة للمطعون ضده وإن الصورة الشمسية المدلى بها لا يمكن الارتكاز عليها لإثبات ما يدعيه الطاعن بالإضافة إلى أنه لم يؤيد ادعاءه بحصول المطعون ضده على البطائق الانتخابية للغائبين والموتى واستعمالها لفائدته بواسطة أشخاص غيرهم.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 12 يوليو 1993 من طرف السيد العلالي عبد المجيد وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:
مَحمد عمور       الحسن الكتاني         عبد العزيز بنجلون
 محمد الناصري        امحمد بحاجي      محمد مشيش العلمي