المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/872
قرار رقم: 383
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني 1414 موافق 28 شتنبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيس الغرفة الأولى القائم مقام الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد عمور وأعضائها السادة: الحسن الكتاني عبد العزيز بنجلون محمد الناصري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد اعمامو رمضان بواسطة الاستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 12 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتيجة الاقتراع المنجز يوم 25-6-1993 بالدائرة الانتخابية جرادة وجدة.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا للاطلاع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية.
ونظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها عبد الكريم بن الطيب بواسطة الاستاذ ادريس المراكشي بهيئة الرباط بتاريخ 25/8/1993.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الأولى
المتخذة من خرق مقتضيات القانون 92/12 المتعلقة بتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات حيث ادعى الطاعن أنه أثناء الحملة ويوم الاقتراع استعمل العنف والتهديد من طرف أنصار المطلوب في الطعن للتأثير على الناخبين.
وحيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة تؤكد ادعاءه سوى صورتين شمسيتين لمحضرين غير مشهود لمطابقتهما للأصل من درك وجدة تحت عدد 178-183 مؤرخين في 25/6/1993 ضبطت فيهما ظروف وملابسات مشاجرة وقعت بين أهل الكطايات تصفية لنزاع قائم بينهما وذلك أمام مكتب التصويت 2 الكائن بدوار أولاد سعيد بلحاج وهي وقاعة لا تؤثر على نتيجة الاقتراع حتى في حالة إدانة المشاركين فيها طبقا لمقتضيات الفصل 89 قانون 92-12.
وحيث إنه لم يثبت للغرفة من مستندات الملف أن ما أشار إليه الطاعن من عنف وتهديد حتى على فرض ثبوته كان له تأثير على إرادة الناخبين بحيث ترتب عنه تغيير في اتجاه تصويتهم الأمر الذي تكون معه الوسيلة الأولى غير جديرة بالاعتبار.
فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 31 من ظهير 177-77-1 الذي يحيل على الفصول 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 من ظهير 161-59-1 المؤرخ في فاتح شتنبر 59 إذ ادعى الطاعن أن قرار عامل إقليم وجدة الذي مدد أجل الاقتراع إلى الثامنة مساء لم يحترم ولم ينفذ من أغلبية رؤساء المكاتب اللذين انهوا الاقتراع على الساعة السادسة.
حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت أنه بالفعل وقع تمديد أجل الاقتراع وأنه وقع تبليغ ذلك القرار لجميع المكاتب وأن رؤساءها رغم ذلك امتنعوا عن التمديد.
وحيث إن إدلاء الطاعن بصورتين شمسيتين غير مشهود بمطابقتهما للأصل لمحضرين من محاضر مكاتب التصويت لا يمكن اعتبارهما الأمر الذي يجعل الوسيلة المثارة بهذا الصدد غير جديرة بالاعتبار.
فيما يخص الوسيلة الثالثة المتعلقة بخرق مقتضيات الفصل 31 من ظهير 177-77-1 التي ادعى فيها الطاعن أن مسطرة تشكيل مكاتب التصويت لم يحترم من طرف السلطة وأنه بالرجوع إلى جميع المحاضر نجد أن مكاتب التصويت شكلت من أعضاء غير موجدين ضمن اللائحة المقترحة بل أكثر من ذلك أن بعض الرؤساء لا يتوفرون على قرار التعيين.
لكن حيث تنص الفقرة الرابعة من الفصل 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه أن المكتب يبث في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات وأن تلك المقررات هي التي تعرض على الغرفة الدستورية.
وحيث أن الطعن لم ينصب على أي قرار من قرارات مكاتب التصويت بشأن المخالفات المعروضة مباشرة على الغرفة الأمر الذي يجعل الوسيلة الثالثة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم من طرف اعمامو رمضان بتاريخ 12 يوليو 1993.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور الحسن الكتاني عبد العزيز بنجلون
محمد الناصري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي