قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 382/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/09/28

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/683
قرار رقم: 382  

باسم جلالة الملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني موافق 28 شتنبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيس الغرفة الأولى القائم مقام الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد عمور وأعضائها السادة: عبد العزيز بنجلون  والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد اليوبي محمد بن عمر بواسطة الأستاذ بيولي المحامي بهيئة فاس بتاريخ 5 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 25/6/93 بالدائرة الانتخابية المنزل إقليم صفرو.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد بحاجي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية.
نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد يخلف محمد بن العربي بواسطة الأستاذ عبد العزيز بنزاكور وحميد الحبابي وخالد الناصري ومحمد أنيق المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 13 شتنبر 1993.
فيما يخص الوسيلة الأولى المستدل بها
حيث يلاحظ الطاعن أنه عند وضعه لطلب ترشيحه سلم له الوصل النهائي تضمن أن اللون المخصص له هو اللون البرتقالي المخطط بخط بنفسجي وأنه انطلق في حملته الانتخابية حتى فوجئ يوم 16/6/1993 ببرقية من السيد العمل تنبهه إلى أن الخط عمودي وليس أفقي وأن ذلك أثر على حملته...
لكن حيث إن الطاعن اكتفى بالإدلاء بالتوصيل النهائي لتأييد ادعائه دون الإدلاء بالنموذج الخاص بلونه والمسلم له رفقة التوصيل حتى يتأتى إجراء مقارنة بين اللون المخصص له واللون الذي وضع بمكاتب التصويت وبالتالي تبقى الوسيلة الأولى عديمة الأثر.
فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من كون المطلوب في الطعن سمح له بالترشيح وحده دون انتماء الأمر الذي اعتبره الناخبون مرشحا للسلطة.
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت هذا الادعاء كما أنه لم يدل بما من شأنه أن يثبت تأثير ذلك على الناخبين لدرجة أنه جعلهم يغيرون اتجاه تصويتهم لفائدة المطلوب في الطعن الأمر الذي يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
فيما يخص الوسيلة الثالثة المتخذة من كون : أنه أثناء عمليات الاقتراع بمكتب التصويت رقم 1 كان أحد أعضاء المكتب يسلم أوراق التصويت للناخبين ويضع ورقة المطلوب في الطعن فوق كل الأوراق مع صدور إشارة منه بأنها الورقة الواجب اختيارها.
لكن حيث إن الفقرة الرابعة من الفصل 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه تنص على "أن المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات" وان تلك المقررات هي التي تعرض على الغرفة الدستورية.
وحيث إنه لا يستفاد من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم1 الذي أدلى به الطاعن أن المخالفات المحتج بها قد عرضت على المكتب ليسجلها في المحضر ويتخذ مقررا في شأنها وعند الاقتضاء ليعمل على تدارك الأمر مما تكون معه وسيلة الطعن غير مقبولة.
فيما يخص الوسيلة الرابعة والوسيلة الخامسة المتخذتين من 1) كون المطلوب في الطعن بصفته رئيسا للمجلس البلدي بصفرو استعمل وسائل الجماعة في الحملة الانتخابية وأن الطاعن رفع بشأنه كتابا لوزارة الداخلية 2) كون النائب الأول لجماعة تمكناي قام بالضغط على عمال الإنعاش الوطني ومستخدمي الجماعة من أجل الدعاية لفائدة المطلوب في الطعن.
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة على ما جاء في ادعائه مكتفيا بصورة إشهاد صادرة من شخص يدعى مرماغ محمد لا يمكن الاعتماد عليها على حالها بالإضافة إلى أن الطاعن لم يوضح مآل الشكاية التي رفعها للداخلية في هذا الصدد وما قرر بشأنها الأمر الذي يجعل الوسيلتين المحتج بهما غير مقبولتين.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 5 يوليو 1993 من طرف السيد اليوبي محمد بن عمر وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:
مَحمد عمور     عبد العزيز بنجلون      الحسن الكتاني
          
محمد الناصري     امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي