المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/760
قرار رقم: 381
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني موافق 28 شتنبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيس الغرفة الأولى القائم مقام الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد عمور وأعضائها السادة: عبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد القاد سيدي محمد بواسطة الأستاذ عبد الرحيم بن بركة المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 8 يونيو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 25/6/93 بدائرة واويزغت إقليم بني ملال.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد بحاجي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة إليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظاته الكتابية.
نظرا للملاحظات الكتابية التي قدمها السيد السعيدي خلا بواسطة الأستاذ محمد ناوور المحامي بهيئة بني ملال.
فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الأولى المستدل بها من طرف الطاعن والمتخذة من كون مكاتب التصويت لم تحترم مقتضيات الفصل 44 من قانون 92-12 في عملية الفرز وإحصاء الأصوات حيث أنجزت عملية الفرز والإحصاء دون الاستعانة بفاحصين رغم أن عدد الناخبين يتجاوز المائتين.
لكن حيث تنص الفقرة الرابعة من الفصل 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه على أن المكتب يبت في جميع المسائل المتعلقة بعمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات وان تلك المقررات الخاصة بالمخالفات المرتكبة أثناء جريان العمليات الانتخابية بمكتب التصويت هي التي تعرض على الغرفة الدستوري.
وحيث انه لا يستفاد من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت الخاصة بالدائرة الانتخابية المشار إليها أعلاه أن المخالفات المحتج بها قد عرضت على مكاتب التصويت لتسجلها بالمحاضر وتتخذ مقررات في شأنها وعند الاقتضاء لتعمل على تدارك هذه المخالفات مما تكون معه وسيلة الطعن المذكورة أعلاه غير مقبولة.
فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:
المستدل بها من طرف الطاعن والمتخذة من كون نائبيه اللذين عينهما في مكتبي التصويت بزاوية احنصال قد تم رفضها.
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة على أنه بالفعل قدم أسماء نوابه إلى رؤساء المكاتب في الوقت المناسب طبقا لما هو مقرر قانونا مما يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة الأولى غير مقبول.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من كون الاقتراع بدائرة واويزغت تم بطريقة غير حرة وأفسدته مناورات تدليسية حيث ذكر الطاعن بأن مكتب التصويت بالدائرة الانتخابية رقم 8 بامزاورو قد توقف عن متابعة عمليات التصويت على الساعة العاشرة والربع وذلك نتيجة اشتباك وقع بين ممثلي مرشحين وأن أحد المستشارين الجماعيين هدد أعضاء مكتب التصويت رقم 5 وأن مخالفات مضمنة بمحضر مكتب التصويت رقم 9 بجماعة انزكي وأن مستشارا جماعيا آخر وشيخا للقبيلة كانا يمارسان الضغط على الناخبين داخل مكاتب التصويت كما أثار الطاعن تدخل السلطة أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع بتوجيه الناخبين للتصويت لفائدة مرشح معين كما كان أعوان السلطة المحلية يمارسون شتى أنواع التهديد ضد الناخبين وخصوصا منهم اللذين يتمتعون برخص إدارية مختلفة لفائدة مرشح معين.
لكن حيث أنه من جهة فإن الطاعن استشهد بمحاضر لمكاتب التصويت رقم 8 بامزاورو ومكتب التصويت رقم 9 إلا أنه لم يرفق عريضته بأي محضر من محاضر مكاتب التصويت المذكورة وأنه من جهة أخرى فإنه حتى على فرض ثبوت الضغط المذكور بواسطة الاستماع إلى الشهود أو بوسائل أخرى من وسائل الإثبات فإن الطاعن لم يدع ولا أدلى بما يثبت أن هذا الضغط ترتب عنه تأثير على إرادة الناخبين بحيث دفعهم إلى تغيير اتجاه تصويتهم الأمر الذي لا يمكن معه أخذ هذه الوسيلة بعين الاعتبار.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليو 1993 من طرف القاد سيدي محمد.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور عبد العزيز بنجلون الحسن الكتاني
محمد الناصري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي