المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/883
قرار رقم: 380
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني موافق 22 شتنبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها بالنيابة السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وأعضائها السادة: الحسن الكتاني وعبد العزيز بنجلون ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 140 4 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الموساوي علي بواسطة الأستاذ البوعياشي عبد السلام المحامي بهيئة الناضور بتاريخ 14 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء انتخاب الدائرة الانتخابية الثانية لإقليم الحسيمة وإبطال انتخاب السيد عبد العزيز الوزاني.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي.
حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.
وحيث إن الفصل 23 من الظهير الشريف المعد بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى والمشار إليه أعلاه ينص في فقرته الأولى على أنه لا يمكن أن ينازع في انتخاب نائب أمام الغرفة الدستورية إلا في ظرف خمسة عشر يوما تلي مباشرة إعلان نتيجة الاقتراع.
وحيث يستفاد من أوراق الملف أن نتيجة الاقتراع أعلن عنها بتاريخ 25 يونيو 1993 في حين أن عريضة الطعن لم تودع بكتابة الغرفة الدستورية إلا بتاريخ 14 يوليو 1993 أي بعد فوات الأجل القانوني علما بأن آخر يوم لتقديم العريضة كان يوم 12 من نفس الشهر الأمر الذي يجعل العريضة غير مقبولة وأنه يجب بالتالي رفضها دون سابق تحقيق.
لهذه الأسباب:
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 14 يوليو 1993 من طرف السيد الموساوي علي.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور الحسن الكتاني عبد العزيز بنجلون
محمد الناصري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي